الثانية كالأولى بعينها كما لا يخفى، وأما ما أفاده في الكتاب من أن قصد كونه لنفسه يوجب عدم وقوعه على الوجه المأذون (فمدفوع) بما عرفت آنفا من أنه لا يضر بعد عدم منافاته مع تحقق العقد، وليس نظير قصد البيع بلا ثمن. أو البيع عن المالك مع قصد انتقال الثمن إلى غيره بأن يخرج العوض عن شخص ويدخل العوض في ملك الآخر. ومع فرض إلغائه كما هو مبنى صحته. فلا يبقى موقع للتوقف على الإجازة (وبعبارة أخرى) البيع المقيد بكونه للبايع وإن لم يكن مأذونا لكنه فاسد لا يصح بالإجازة والبيع للمالك يكون صحيحا. وهو يكون مأذونا فيه. فلا يحتاج مع الإذن فيه إلى الإجازة كما لا يخفى وإلى ما ذكرنا يشير إلى الأمر بالتأمل.
الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا وهذا يتصور على قسمين (الأول) أن يبيع عن المالك ثم يتبين أنه هو المالك (الثاني) أن يبيع عن أبيه مثلا باعتقاد أن أباه هو المالك ثم يتبين أنه هو المالك بواسطة موت أبيه وانتقال المال إليه إذا فرض انحصار الوارث به، كما أن الصورة الرابعة هي ما إذا باع عن نفسه باعتقاد أنه لغيره ثم تبين أنه لنفسه فأقسام بيع المالك على ثلاث صور، لأنه إما يبيع عن المالك، أو يبيع عن أبيه مثلا. أو يبيع عن نفسه: والكلام في هذه الأقسام يقع تارة في أصل صحة بيعه، وأخرى في احتياجه إلى إجازة البايع. بعد تبين كونه مالكا على تقدير صحته أما الأول فلا ينبغي الاشكال في صحة القسم الأول أعني ما إذا باع عن المالك ثم تبين أنه هو المالك، وذلك لتمشي قصد البيع عنه بسبب قصد البيع عن المالك وانشائه تبديل طرفي الإضافة بين المالك والمشتري