الدالة على صحة البيع من الآيات ونحوها لكون المفروض على القول بإفادتها للملك كونها مصداقا للبيع، لكن فرق بين صدق البيع على إنشاء البيع باللفظ وبين صدقه على الفعل الخارجي الاعطائي، بأن الأول معنون بعنوان البيع بالعنوان الأولى حيث إن ايراد الهيئة على مادة البيع بقصد ايجاده في وعاء المناسب لوجوده وهو عالم الاعتبار بيع بخلاف الثاني فإنه عطية ونقل تكويني خارجي فهو معنون بعنوان العطاء بالعنوان الأولى وحيث إنه عطاء مع التسليط على جميع تصرفاته يصير ذاك المعنون بالعنوان العطائي معنونا بعنوان البيع والتمليك ثانيا فيصير عنوان البيع الصادق عليه عنوانا ثانويا والبيع العنواني المفهومي ما صار متعلقا للانشاء حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري والمعنون بذاك العنوان بالعنوان الثانوي أعني فعل الخارجي العطائي ليس من عالم المفهوم والمعنى حتى يتصور فيه المعنى المصدري والاسم المصدري بل هو فعل خارجي متعلق للانشاء والايجاد حاصل بايجاد موجده، غير قابل بحسب وجوده العيني لأن ينتقل عن موجده إلى آخر بإجازته. بل هو فعل فاعله كيفما كان تعلق به إجازة الآخر أو لا فلا موضوع في المعاطاة للإجازة لكي يتعلق به الإجازة ويصير بها مستندا إلى المجيز كما لا يخفى.
قوله قده اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة (الخ) اعلم أن المشهور بين الأصحاب قدس أسرارهم هو القول بالكشف في باب الإجازة، لكنه وقع الخلاف بينهم في تصحيحه على وجوه لا بد من ذكرها والبحث عن صحتها وسقمها (فالأول) ما أفاده المحقق الرشتي قده وحاصله أن المعتبر في صحة البيع عن المالك رضى المالك ولو تقديرا بحيث لو علم به لرضى به والإجازة المتأخرة كاشفة عن