لوظائف الولاة فجواز تصديه (ح) قطعي إما لأجل تعينه عليه أو لأجل كونه من آحاد الناس الذين يجوز لهم التصدي، وأما تصدي غيره من أفراد الناس مع تمكن تصدي الفقيه له، فهو مشكوك الجواز فيكون المرجع هو أصالة العدم كما بيناه، هذا تمام الكلام في ولاية الفقيه.
قوله (قده) مسألة في ولاية العدول من المؤمنين (الخ) وممن ثبت له الولاية على التصرف في الجملة في أموال من ليس له السلطنة على أمواله كالقاصرين، عدول المؤمنين. ومورد جواز تصرفهم ونفوذه هو عموم الحسبيات مما علم بعدم رضاء الشارع بتعطيلها لاستلزام تعطيلها اختلال النظام أو العسر والحرج مع عدم التمكن من الرجوع إلى الفقيه، ولا اشكال في أصل الحكم في الجملة، وإنما الكلام في اعتبار العدالة في المتصدين (فقد وقع الخلاف في اعتبارها) على ثلاثة أقوال (أحدها) اعتبار العدالة. (وثانيها) كفاية الوثاقة (وثالثها) كفاية كون المتصدين من أهل الحق ولو لم يكونوا موثقين، ومنشأ الاختلاف في ذلك هو الاختلاف في ظواهر الأخبار الواردة في هذا الباب كصحيحة محمد بن إسماعيل المذكورة في الكتاب، فإن في قوله إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد، احتمالات (الأول) أن يكون المراد بالمماثلة في التشيع، حيث إن الراوي كان شيعيا (الثاني) أن يكون المراد بها المماثلة في الوثاقة حيث إن الراوي كعبد الحميد كلاهما من الثقات (الثالث) أن يكون المراد بها المماثلة في العدالة حيث إنهما كانا من أجلاء الشيعة وعدولهم (الرابع) أن يكون المراد بها المماثلة في الفقاهة حيث إنهما كانا من فقهاء الشيعة، وعلى الاحتمال الرابع تخرج الصحيحة عن الدلالة على ولاية غير الفقيه، لكنه بعيد في نفسه لاقتضائه بمفهومه ثبوت البأس مع