إلى ولدها فإنها بما لها من المالية تنتقل إلى ولدها فيتلف ماليتها بالعتق في ملك ولدها فيتعلق حق الديان بقيمتها على ولدها لوقوع التلف في ملكه هذا تمام الكلام في توضيح اشكال الشهيد على الشيخ.
قوله (قده) وربما انتصر للمبسوط (الخ) المنتصر هو صاحب المقابيس (قده) وقد أورد على المسالك في اعتراضه على الشيخ بأمور أربعة (الأول) ما أشار إليه بقوله أولا بأن المستفاد مما دل (الخ) وحاصله الاشكال على المسالك في حكمه بانعتاق سهم الولد من أمه بالانتقال إليه وأنه يلزمه قيمة ما ينعتق منها عليه من نصيبه وهذا الاشكال كما ترى ينحل إلى أمرين (الأول) المنع عن كون الانتقال مع الدين المستغرق موجبا للانعتاق، و ذلك لأن المستفاد من دليل عتق أم الولد من نصيب ولدها. هو ما إذا كان الانتقال إليه من جهة الاستحقاق بلا عوض بل مجانا، لا مثل المقام الذي لا يستحقه الولد لمكان وجود الدين المستغرق، فلا يكون هذا الانتقال موجبا للانعتاق. لاختصاص الانعتاق بالانتقال الذي لا يلزمه غرامة وكان على وجه الاستحقاق (الثاني) إن مورد التقويم على الولد هو قيمة حصص ساير الورثة من أم الولد لا قيمة نصيب ولدها منها لأن مورد التغريم بالانعتاق إنما هو في باقي الحصص من سهام ساير الورثة إذا لم يف نصيب الولد من مجموع التركة بقيمة أمه فإنه يسري العتق إلى الأم جميعها فيجب اعطاء قيمة باقي الحصص إما على الولد من ماله أو على الأم تسعى بها لعدم وفاء نصيب ولدها من التركة حتى يخرج قيمة ساير الحصص من الأم من نصيبه مما عداها من التركة.
وأشار إلى الثاني بقوله (وثانيا) بأن النصيب إذا نسب إلى الوارث (الخ) وحاصله أن منشأ الحكم بانتقال التركة إلى الوارث مع استغراق الدين