حق الجناية به حال بيعه بعد الحق سيجئ تحقيق الكلام فيه في بيع العبد الجاني هذا تمام الكلام في حكم التصرف في متعلق بيع الفضولي بأقسامه الثلاث.
قوله (قده) بقي الكلام في التصرفات الغير المنافية (الخ) لا يخفى أن المصنف قده يسلم وجود المصداق للفسخ الفعلي ثم أراد أن يبحث عن حكمه فجعل البحث كبرويا حيث قسم الفعل مثل التعريض إلى البيع وإلى ما يكون مع الغفلة، وقال بأن الأول مصداق للفسخ ثم تكلم في كفاية الفسخ الفعلي، ولا يخفى أن البحث هاهنا صغروي لا كبروي أعني أن الكلام يقع في أن التعريض هل هو مصداق للرد هنا كما أنه مصداق للفسخ في البيع الخياري، أو أنه لا يكون مصداقا للرد وإن كان مصداقا للفسخ في البيع الخياري وقياس المقام بالفسخ فاسد.
وهذا هو المتعين، وذلك لأن الفسخ إعادة للملكية السابقة الزايلة بالعقد المتقدم فيحصل بكل فعل تشبث بالملكية السابقة سواء كان مثل التعريض للبيع أو انكار البيع السابق، وسواء قصد به الفسخ أو لم يقصد، بل نفس فعله هذا فسخ أي تشبث بالملكية السابقة، وأما في المقام فالملكية حاصلة بعد ولم تزل بالعقد الفضولي فكل ما يفعله المالك في ملكه فليس بالتشبث بالملك السابق بل لمكان حق ملكه الآن وليس فيه دلالة للرد بل غايته أنه ليس بإجازة ولو كان نفس التشبث بالملكية الفعلية ردا للزم أن يكون ابقاء المبيع آنا ما بعد عقد الفضولي عنده ردا وهذا مستلزم لعدم قابلية جميع العقود الفضولية للإجازة إلا ما تعقبه الإجازة فورا وهذا كما ترى.
وبالجملة كون الفعل مصداقا للرد غير متوقف على الالتفات