إذ الفرق ثابت بين اسقاط المرتهن لحقه وبين إجازته لبيع الراهن إذ الأول اسقاط لحقه المستلزم لصحة البيع الصادر عن الراهن بلا إجازة من المرتهن لبيعه وهذا هو باب من باع ثم ملك فيجئ فيه الاحتمالات في ذاك الباب من بطلان البيع. أو صحته واحتياجه إلى إجازة الراهن بعد اسقاط حق المرتهن أو بلا احتياج إلى إجازته أيضا على ما سيأتي، والثاني إجازة منه لبيع الراهن المستلزم لسقوط حقه وهذا نظير البيع الصادر عن الفضول الذي أجازه المالك، حيث إن الفضولي لا يكون مالكا للبيع ومع ذلك لا يندرج بيعه بعد الإجازة في باب من باع شيئا ثم ملك كما لا يخفى قوله (قده) ثم إن الكلام في كون الإجازة من المرتهن كاشفة أو ناقلة (الخ) هذا هو الجهة الثانية التي يبحث عنها في المقام وقد وقع الخلاف في حكم الإجازة هاهنا من حيث الكشف والنقل والمحكي عن جامع المقاصد المتوغل في القول بالكشف هو القول بالنقل في المقام و المختار هو عدم التفاوت في حكم الإجازة بين المقام وما يلحق به مما يصدر البيع عن المالك متوقفا على إجازة غيره كالمفلس ونحوه وبين ساير موارد الإجازة من حيث الكشف والنقل. فإن قلنا في ساير المقامات بالكشف فنقول به في المقام وما يلحق به أيضا وإن قلنا بالنقل فنقول به في المقام أيضا وربما يحتمل في المقام تعين الكشف ولو قلنا في غيره بالنقل عكس ما ذهب إليه جامع المقاصد. وكيف كان فتوضيح المقام يحتاج إلى مقدمة وهي أن الشرائط على أقسام (فمنها) ما يكون شرطا للعقد والعقد في عقديته يتوقف عليه بحيث لولاه لم يكن القعد عقدا وذلك كالماضوية بناء على اعتبارها وما يشبه بها، وبعبارة أوضح يكون شرطا لتحقق العقد، و منها ما يكون شرطا في نفوذ العقد بعد تمامية عقديته ويكون شرطا لروحه
(٤٥٨)