الوليدة أجاز بيع ابنه (الخ) حيث يترتب على إجازة سيد الوليدة بيع ابنه، صيرورة الوليدة أم ولد للمشتري ى بمعنى أن الإجازة وتنفيد البيع تصير منشأ لترتيب هذا الأثر أعني صيرورة الوليدة أم الولد في زمان ولادتها الذي هو قبل الإجازة، وكالخبر الوارد في تزويج الصغيرين فضولا الأمر بعزل الميراث من الزوج المدرك الذي أجاز فمات بعد الإجازة للزوجة الغير المدركة إلى أن تدرك وتحلف على أنها أجازت للزواج لا لأجل أخذ الإرث، فإنه يترتب على إجازتها ملكية سهمها من الإرث من حيث وفاة الزوج.
فإن قلت: الخبر الأول وإن كان يلائم الكشف الحكمي لكن الثاني لا يستقيم إلا على الكشف الحقيقي بمعنى تحقق الزوجية من حين العقد واقعا لا تحققها من حين الإجازة مع ترتيب آثار الزوجية من حين العقد وذلك لعدم استقامة الحكم بعزل سهم الزوجة لولا الكشف الحقيقي لأنه يكون ملكا لساير الورثة (ح)، وإنما يصير ملكا للزوجة بالإجازة، فلا وجه للحكم بعزل ما دخل في ملك الغير واقعا كما لا يخفى.
قلت الحكم بالعزل حكم احتياطي شرع لرعاية حق الزوجة لئلا يضيع حقها بعد الإجازة ولا محمل له إلا ما ذكرناه وإلا فلا يستقيم حتى على الكشف الحقيقي أيضا، وذلك لانتقال الملك إلى ساير الورثة بواسطة استصحاب عدم صدور الإجازة عن الزوجة أي الأصل الجاري في اثبات عدم تحقق الأمر المتأخر فيما إذا كان له أثر في المتقدم المعبر عنه بالاستصحاب في الأمور المستقبلة.
والحاصل أن المستفاد من أدلة الفضولي ليس أزيد من الكشف الحكمي على الضابط الذي مهدناه في تطبيقه على القاعدة فيكون امضاء للأمر الارتكازي وعلى هذا فيكون الكشف الحكمي مطابقا مع القاعدة