نفوذ البيع فيما يكون ملكا للغير ومفاد الجملة الثانية نفوذه فيما يكون يكون ملكا له و (ح) تجب ملاحظة الجملة الثانية والنظر إليها في أنها هل لها اطلاق يشمل صورة انضمام مال البايع إلى ما ليس ملكا أصلا أولا، وعلى تقدير اطلاقها فلا يضر باطلاقها اختصاص الجملة الأولى بمنع نفوذ البيع فيما يملكه الغير، لكن الظاهر أنها باطلاقها تشمل ما إذا انضم إلى مملوك البايع ما ليس بمملوك أصلا ويصير (ح) بيان حكم الضميمة في مورد الرواية وذكر كونها ملك غير البايع من باب الموردية فقط فيندرج المقام في قاعدة إن خصوصية المورد لا يوجب تقييد اطلاق الكلام ولا تخصيص عمومه بل العبرة بعمومه أو اطلاقه لا بخصوصية المورد ولا بأس (ح) بالتمسك بالاطلاق كما تمسك به (قده).
قوله (قده) بل لا مانع من جريان قاعدة الصحة بل اللزوم (الخ) استدل أيضا لصحة بيع ما يملك إذا انضم مع ما لا يملك وبيعهما صفقة واحدة بعمومات أدلة نفوذ البيع واطلاقها بالنسبة إلى ما يملك (ودعوى) انصرافها إلى ما إذا كان ما يملك متعلقا للبيع بالاستقلال (مدفوعة) بأنه بدوي ناش عن أنس الذهن بخصوص بعض الأفراد الزائل بالتأمل في الملك وتساوي أفراد المطلق من حيث الملاك لتساويها في صدق المطلق عليها، لا انصراف مستقر ناش عن التشكيك في أفراد المطلق والتفاوت في صدقه عليه على ما هو منافي الانصراف المضر بالاطلاق.
قوله (قده) عدا ما يقال من أن التراضي (الخ) اعلم أنه لا مانع في المقام من التمسك بأدلة عامة باب المعاملات في اثبات صحة بيع ما يملك في ضمن بيعه مع ما لا يملك إلا أمور يتخيل كونها مانعة (الأول) ما أشار إليه بقوله من أن التراضي والتعاقد (الخ) وحاصله أن التراضي