بين العبد عندهم في قابليته للملكية إلا أنهم يرون حريته مانعة عن تملكه لعدم مجيئ الحر عندهم تحت اليد، فهذا القسم متوسط بين القسمين حيث إن المانع عن الملكية كان معدوما بنظرهم في القسم الأول مثل عدم المقتضى لها في القسم الثاني، فهذا القسم يشبه القسم الأول في وجود المقتضى للملكية عرفا ويفارقه في وجود الملكية الفعلية حيث إنها ليست في هذا القسم بحسب نظر العرف لاقتران المقتضى بالمانع دون القسم الأول ويشابه القسم الثاني في عدم الملكية الفعلية ويفارقه في أن المنشأ لعدم الملكية في القسم الثاني كان من جهة عدم المقتضي وفي هذا القسم يكون لأجل وجود المانع مع وجود المقتضى، ولهذا ترونهم يفرضون الحر عبدا في باب أرش الجناية التي لا يكون لها مقدر.
(والأقوى) في هذا القسم هو ما تقدم في القسم الأول من عدم التنافي بين سلب المالية شرعا وبين تحقق المعاوضة عرفا فإن العرف بعد فرض المانع الموجود معدوما يرتبون أثر المالية على ما يكون مقتضى ماليته موجودا فيعاملون معه معاملة المال عند فرض المانع معدوما فيتحقق منهم انشاء المعاوضة بينه وبين مال آخر فليس جعل الثمن بإزائه من قبيل التمليك المجاني بل يدخل عند العرف في الضمان المعاوضي فيكون حاله حال القسم الأول بعينه (فتحصل مما ذكرنا) أن ما أفاده الشهيد (قده) إنما يتم في القسم الثاني فقط دون الأول والأخير.
قوله (قده) ثم إن طريق تقسيط الثمن على المملوك وغيره (الخ) طريق تقسيط الثمن هيهنا يعرف بتقويم كل منهما منفردا ويجمع بينهما ثم يسند قيمة المملوك إلى مجموع القيمتين فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة، فيجعل من الثمن ما نسبته إلى مجموع الثمن كنسبة قيمة المملوك إلى