البيع عبارة عن الآية المباركة مع أنه لا دلالة فيها على المنع، وهو (قده) أيضا اعترف بعدم دلالتها كما تقدم (وأما ثانيا) فلما في جعله المعارضة بين دليل المنع وبين أدلة الإرث فإنه لو سلم دلالة أدلة المنع على المنع من التوارث أيضا لكانت أدلة المنع حاكمة على عمومات أدلة الإرث، و قد تقدم إن المناقشة والتشكيك في حكومة الآية الشريفة على العمومات في غير محله، وإن ضابط الحكومة منطبق على المقام (وأما ثالثا) فلما في حكمه بالانتقال إلى الإمام نظرا إلى جريان أصالة بقاء رقية العبد، و ذلك لأن بقاء رقيته الثابت بالأصل لا يثبت انتقاله إلى الإمام إلا بعد اثبات مقدمة، وهي أنه يكفي في الحكم بالانتقال إلى الطبقة اللاحقة مجرد عدم احراز وجود الطبقة السابقة ولا يحتاج إلى احراز عدمها أو ما بحكم عدمها من الممنوعية عن الإرث، وإلا فمع الحاجة إلى الاحراز عدم الطبقة المتقدمة لا يمكن الحكم بالانتقال إلى الإمام بعد تعارض الدليلين فإنه لم يحرز بعد تعارضهما ممنوعية الكافر من الإرث، غاية الأمر يكون الأمر يكون عدم إرثه من باب عدم احراز وارثيته لا من باب احراز العدم، فالمهم (ح) تنقيح تلك المقدمة ولتنقيحها مقام آخر، وإن كان الحق فيها هو الاكتفاء بعدم أحرار الطبقة السابقة ولا يحتاج فيه إلى احراز عدمها.
قوله (قده) ثم هل يلحق بالإرث كل ملك قهري (الخ) مثال ما كان الملك القهري بسبب غير اختياري هو الوقف بناء على أن يكون الوقف الخاص كالملك، فإنه ينتقل إلى الطبقة المتأخرة بلا اختيار منهم ومثال ما كان بسبب اختياري كالخيار، والحكم فيهما هو عدم الالحاق بالإرث مطلقا سواء كان بالسبب الاختياري أو بالسبب الغير الاختياري، أما الأول فلما سيأتي عند عنوان المصنف (قده) لحكم الخيار، وأما الثاني