بالنسبة إلى شحص آخر فقبل تملك البايع لم يكن هذا العقد داخلا في العموم نظير عدم دخول زيد في عموم أكرم العلماء قبل صيرورته عالما، لا أنه كان من أفراد العموم وخرج عنه بالتخصيص. فمن حين تملكه للمبيع يصير عقده عقد المالك فيندرج تحت الخطاب فيتوجه إليه الخطاب بوجوب الوفاء من دون تخصيص فيه حتى يتوهم الرجوع إلى استصحاب حكمه، وهذا في الوضوح بمثابة لم يكن محتاجا إلى التنبه إليه بالأمر بالتأمل الذي هو في مقام التنبيه على الأمر الخفي.
قوله (قده) مضافا إلى معارضة العموم المذكور (الخ) لا يخفى أنه بعد فرض جريان العموم وعدم المانع عن التمسك به عقلا ونقلا لا يبقى مجال لمعارضته مع عموم دليل السلطنة، وعموم عدم حل المال إلا عن طيب النفس، لأن لازم التمسك بالعموم. صحة البيع بالرضاء القبلي الغير المنافي مع لحوق الكراهة، وعليه فيكون رفع اليد عنه مخالفا مع سلطنة المشتري، وذلك بعد فرض حصول الملك بالرضا الحاصل حين البيع وعدم الاحتياج إلى الرضا المتأخر كما لا يخفى.
قوله (قده) المسألة الثالثة ما لو باع معتقدا لكونه (الخ) الأحسن جعل هذه المسألة عنوانا برأسها غير داخل في عنوان المسألة السابقة: إذ لا ربط لها ب مسألة بيع ما ليس عنده كما هو واضح، وكيف كان الذي يبيع معتقدا لكونه غير جايز التصرف، ثم يتبين كونه جايز التصرف لا يخلو أما يتبين كونه مالكا أو يتبين كونه وليا بإقامة من الأب أو الجد أو الوصي المنصوب من قبل أحدهما. أو الحاكم الشرعي لو فرض اعتقاد كونه غير جايز التصرف، ضرورة أنه بعد فرض العلم بكونه مجتهدا يعلم بأنه جايز التصرف أو الوكيل. أو العبد المأذون