معا حتى يكون ضمانهما طوليا أو عرضيا.
وأما ضمان الاتلاف فلأنه لا يعقل قيام الاتلاف بشخصين حتى يكونا معا ضامنين لمال واحد بل الضامن للمالك ليس إلا المتلف محضا وإنما الغار ضامن للمتلف لا للمالك فليس للمالك إلا الرجوع إلى المتلف لا الغار وهذا ظاهر.
وأما ضمان اليد ففيه يتصور تعدد الضمناء بالنسبة إلى المالك فالضامن الثاني كما يكون ضامنا للأول بمعنى كون ذمته مخرجا لما في ذمة الضامن الأول وللأول الرجوع إليه بعد تأدية ما في ذمته إلى المالك بمقدار ما أدى ضامن للمالك أيضا بمعنى أن للمالك أن يرجع إليه دون الأول إلا أنه إذا رجع المالك إليه فهو لا يرجع إلى الأول وإن رجع إلى الأول فالأول يرجع إليه ما لم يكن الأول غارا له.
هذا تصوير تعدد الضمناء طولا في الثلاثة والآثار المترتبة على كل واحد منها ثبوتا (وأما إقامة الدليل عليه اثباتا) أما الضمان العقدي فالدليل على ضمان الأمر بالعمل أو أداء ما عليه من الدين ليس إلا ما يدل على ضمان المستوفي لمال أو عمل محترم بأمر معالمي فنفس ما يدل على ضمان المستوفي لعمل محترم أو مال محترم بأمر من المستوفي أمرا معامليا يدل على ذاك الضمان الطولي أعني ثبوت عهدته بما يعمله العامل أو يؤديه الملتمس عنه واستقرار الضمان عليه بفعل الملتمس عنه ما التمس منه من الفعل أو أداء الدين ونحوه فقبل صدور العمل من العامل لا يكون للأمر ضمان إلا بنحو القوة بمعنى أن للعامل أن يعمل لكي يصير الآمر ضامنا وبعمل المأمور ما التمس منه يثبت الضمان على الآخر ويستقر ذمته بما أداه ولا يخفى أن ما تصورناه في عالم الثبوت ينطبق على ما يستفاد من