فيحمل على نصفه المختص به ويحتمل أن يكون شهادة على شريكه فيحمل على حصة شريكه، وحيث إنه لا معين في البين حتى يكون موجبا للحمل على الاقرار أو على الشهادة فيحمل على النصف من مجموع الحصتين فيكون اقرارا بالنسبة إلى نصف نصيبه وشهادة على نصف حصة شريكه، وهذا بخلاف ما إذا كان كلامه نصا في الشهادة كما إذا قال أشهد أن نصف الدار لفلان فإنه يحمل على الشهادة على شريكه كما قال به الشيخ الكبير (قده) أو كان نصا في الاقرار بأن قال أقر بأن نصف الدار له فإنه يجب حمله (ح) على الاقرار على نفسه، وهذا وإن لم يكن مذكورا في كلام الشيخ الكبير إلا أن لازم حمل ما كان نصا في الشهادة على الشهادة على حصة شريكه هو حمل النص على الاقرار على الاقرار على نفسه كما لا يخفى.
قوله (قده) مسألة لو باع ما يقبل التملك وما لا يقبله (الخ) لا فرق في انضمام ما لا يملك إلى ما يملك وبيعهما معا صفقة واحدة بين أن يكون ما لا يملك غير مملوك شرعا كما مثله بالخمر والخنزير حيث إنهما مال عرفا وإنما سلب عنهما المالية شرعا، وبين أن يكون مسلوبا عنه المالية والملك عرفا كالحشرات، ولا بين علم المتعاملين أو أحدهما بكونه مما لا يملك أو بفساد بيعه إذا علم به وبين جهلهما أو جهل أحدهما به موضوعا أو حكما.
قوله (قده) ويدل عليه اطلاق مكاتبة الصفار (الخ) لا اشكال في فساد البيع فيما لا يملك وأما بالنسبة إلى ما يملك فهو صحيح وقد ادعى عليه الاجماع كما نقله عن جامع المقاصد ومحكى الغنية، واستدل عليه بالطلاق مكاتبة الصفار المتقدمة من قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك (وتقريب دلالتها) أن قوله عليه السلام وقد وجب الشراء