قوله (قده) ثم إن كثر من تعرض لهذا الشرط (الخ) قد عرفت أن كثر المتعرضين لهذا الشرط فرعوا عليه عدم جواز بيع الوقف وأم الولد والعين المرهونة، وزاد بعض في التفريع عدم جواز بيع العبد الجاني وأورد عليهم في المقابيس ببطلان حصر التفريع في الثلاثة أو الأربعة بل ينبغي التعميم إلى مطلق ما خرج عن تحت تمامية سلطنة المالك بواسطة تعلق حق به ثم أنهاها إلى تمام العشرين، وذلك مثل النذر المتعلق بالعين قبل البيع والخيار المتعلق بها إلى آخر ما نقله المصنف عنه قدس سرهما في الكتاب.
ولكن التحقيق هو الاكتفاء بالموارد الأربعة لأن ما عده قدس سره من الموارد إما يكون من المسائل الخلافية كحق الخيار وبعض آخر مما ذكره وإما يكون مما ذهب المشهور فيه إلى عدم ما نعيته عن البيع.
وإما يكون مرددا بين أن يكون من قبيل حق الرهانة أو من قبيل حق الجناية والفرق بينهما على ما سيأتي هو كون حق الرهانة علقة خاصة متعلقة من المرتهن إلى العين المرهونة الموجب لكونها مخرجا لدينه، ويلزمه أن يكون في ظرف قابليتها للمخرجية والنقل والانتقال وحق الجناية حق يتعلق من المجني عليه على رقبة الجاني الموجب لاسترقاقه أينما وجده ولو بعد خروجه عن ملك المالك ويترتب عليه جواز استرقاق الجاني على أي صفة كان الجاني عليها.
وعلى هذا فأمهات الفروع المترتبة على هذا الشرط هو الأربعة المذكورة في كلام الأكثر فيجب أن يعقد لكل منها مسألة فهنا أربع مسائل (الأولى) في عدم جواز بيع الوقف وما يترتب عليه من الأحكام و ذكر ما يستثنى منه (الثانية) في عدم جواز بيع أم الولد وما يتفرع عليه