الذي استفيد معنى حسن لا ربط له بباب الفضولي حتى يصير موهنا للاستدلال بالفحوى في اثبات صحة الفضولي في البيع.
ومما ذكرناه ظهر أنه لا يحتاج إلى ما أفاده المصنف (قده) في وجه أولوية الاحتياط في النكاح، ومحصله أن التزويج الصادر عن الوكيل قبل علمه بعزله إن بنينا على بطلانه وحكمنا بعدم تحقق الازدواج وإن المرأة خلية عن الزوج، فلو تزوجت بالغير وكان النكاح في الواقع صحيحا لزم الزنا بذات البعل. ولو بنينا على صحته وكان في الواقع باطلا لزم الزنا بغير ذات البعل، فالأمر يدور بين الحكم بالبطلان المحتمل معه وقوع الزنا بذات البعل، أو الحكم بصحته المحتمل معه الزنا بالخلية عن البعل، يكون الحكم الثاني أقرب إلى الاحتياط هذا محصل ما أفاده قده.
ولا يخفى أن ما أفاده وإن كان حسنا في نفسه لكنه لا يرتبط بالخبر، إذ ليس الغرض من الرواية الحكم بلزوم الاحتياط في النكاح عند الشك في بطلان الوكالة بالعزل قبل علم الوكيل به (وبعبارة أخرى) ليس الغرض منه بيان الحكم الظاهري عند الشك في صحة النكاح واقعا بل المقصود منه بيان صحة النكاح وعدم عزل الوكيل بمجرد العزل قبل العلم به واقعا، غاية الأمر يكون بيانه ببيان أولوية صحته عن صحة البيع، حيث إن الحكم بالصحة حكم تضييقي وهو في الأهم أولى كما بيناه. فتحصل أنه لا غبار في التمسك بالأخبار الدالة على صحة الفضولي في النكاح واثبات صحته في البيع بالفحوى وطريق أولى.
قوله قده ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي بل يستدل عليها بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة مثل موثقة جميل (الخ) تقريب دلالة ما ورد في باب المضاربة على صحة الفضولي بعد الإجازة، أن