قوله (قده) هل يشترط في صحة العقد الفضولي (الخ) كان الأمر المتقدم في بيان اعتبار جامعية المجيز لشرائط التصرف حين الإجازة وهذا الأمر في بيان اعتبار وجود المجيز في حال العقد، قد نقل عن العلامة (قده) اعتباره مستدلا له بأنه لولاه لامتنع صحة العقد في زمان ما وهو زمان عدم وجود المجيز، والممتنع في زمان ممتنع دائما وهذا الاستدلال ينحل إلى صغرى، وهي أن العقد الذي لم يكن له مجيز ممتنع الصحة في زمان عدم المجيز، وإلى كبرى وهي أنه كلما امتنع في زمان يمتنع دائما ولا يخفى أن كل واحدة من مقدميته ممنوعة، أما الأولى فلابتنائه على أن يكون أثر العقد هو حصول مضمونه حين وجوده فيكون مدلول بعت هو البيع في الزمان المتصل بالعقد، وهذا ممنوع، بل المنشأ مرسل بالنسبة إلى الزمان، لا أن البايع ينشأ الملكية المقيدة بالزمان، فلا يكون ممتنعا أصلا ولو حين عدم وجود المجيز بل هو أمر ممكن غاية الأمر لم يتحقق سببه التام لتوقفه على الإجازة، وأما الثانية فلاته على تقدير تسليم الصغرى فكلما ثبت امتناعه في وقت يكون ممتنعا إلى الأبد ممنوع أشد المنع لعدم الملازمة بين الامتناع في وقت وبين الامتناع إلى الأبد.
قوله قده الأولى أن يكون المالك حال العقد هو المالك حال الإجازة (الخ) إذا كان المالك حين العقد هو المالك حال الإجازة ولم يكن حال العقد جايز التصرف لحجره بواسطة إحدى موجباته من الفلس أو كون عين ماله مرهونا ونحوهما، فالكلام يقع تارة في صحة عقده هذا ولو قلنا بصحة الفضولي، وأخرى في إجازة من له الحق أعني المرتهن أو الديان مثلا وثالثة في حكم سقوط حق من له الحق، إما بوفاء من عليه الحق أو باسقاط من له الحق، ورابعة في أن الاسقاط أو الإجازة هل يجري فيها