لأن مقتضى تعلق الوقف بها هو عدم جواز البيع حيث إن الوقف بمهيته اقتضى عدمه وبعد زوال الوقف عن العين بزوالها بتلفها وعدم امكان الانتفاع بها فيما عين صرفها فيه تبقى وقفية المالية على حالها عند بقائها فيحفظ الوقف في مالية العين بعد تبدلها بالثمن، ولازم ذلك صيرورة الثمن بنفس البيع وقفا وكذا ما يشتري به من العروض ولا يحتاج في وقفية الثمن أو ما يشتري به إلى وقف جديد.
وينبغي التنبيه على أمور (الأول) إن ما قلنا من عدم جواز بيع الوقف في القسمين الأولين إنما يجري بالنسبة إلى نفس الأرض، وأما الآلات المعمولة فيها كالأخشاب والطوب والجدوع ونحوها مما يعمل في المساجد والخانات فهي كالوقف على الجهات يصح بيعها عند خروجها عن قابلية صرفها في الجهة التي عينت لصرفها فيها فتكون الآلات المعمولة في القسمين الأولين من القسم الثالث الذي عرفت أن مقتضى الأصل فيه هو جواز البيع عند خروجها عن القابلية فيباع ويصرف ثمنها في ذاك المحل الذي كان من من المسجد أو الخان أو في غيره عند عدم التمكن من الصرف فيه الثاني هل المدارس والحسينية ملحقتان بالقسم الثاني فلا يصح بيعهما عند خروجهما عن قابلية صرفهما في الجهة المعينة لهما أو أنهما ملحقتان بالقسم الثالث (وجهان) مشائهما الترديد في ضمان منافعهما عند الغصب فعلى القول بعدم الضمان فيهما يكونان من القسم الثاني كما أنه على القول بالضمان يدخلان في القسم الثالث والمسألة غير صافية فالاحتياط لا ينبغي تركه.
الثالث ذكر في كاشف الغطاء بعد الحكم بعدم صحة بيع الوقف العام معللا بعدم تمامية الملك بل لعدم أصل الملك، جواز إجارته للزراعة