ولدها وحق استرقاق المجني عليه يزيل تلك القابلية عنها. فيزول حق الاستيلاد بزوال موضوعه.
قوله (قده) ومنها ما إذا كان علوقها في زمان خيار بايعها الخ الأقوى في هذا الفرع أيضا عدم بطلان حق أم الولد بواسطة حق الخيار السابق وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين (الأول) إنه تقدم أن الدليل في باب أم الولد وإن كان واردا عن منع بيعها لكن من مناسبة الحكم و الموضوع استفدنا عدم انحصار المنع بالبيع بل يعمه وكل نقل بعقد معاوضي أو غير معاوضي أو شرط في ضمن عقد أو ما كان باختيار دفعها إلى المجني عليه في الجناية الخطائية هذا كله إذا كان النقل اختياريا والظاهر أن القهري منه أيضا كك، وذلك لأن المستفاد من دليل المنع عن بيعها هو وجوب بقائها على ملك مستولدها لكي تنعتق من نصيب ولدها وهذا الملاك كما يمنع عن نقلها الاختياري يمنع عن النقل القهري أيضا، أقول هكذا أفيد و هو وإن كان حقا لكنه موجب لعدم جواز الاسترقاق في جنايتها العمدية أيضا حيث إنه نقل من المجني عليه بغير اختيار من المولى والقول بأن حق أم الولد مشروط بعدم حق المجني عليه لأنه ثبت في موضوع يصح بقائه إلى زمان موت المولى وحق المجني عليه يخرجه عن تلك القابلية معارض بمثله حيث يصح أن يقال إن حق المجني عليه مشروط بقابلية الموضوع لأن ينتقل إليه بالاسترقاق والاستيلاد بناء على ايجابه المنع عن النقل الغير الاختياري أيضا يمنع عن الاسترقاق وعلى هذا فلا فرق بين حق المجني عليه وبين ساير الحقوق في ارتفاعه بالاسترقاق، اللهم إلا أن يكون المقصود منع كون الاسترقاق نقلا عن ملك المولى بل هو عبارة عن أخذ الجاني رقا ويلزمه زوال ملك المولى عنه من دون نقل منه إلى المجني