فلا أثر للقول ببطلان الوقف بالنسبة إليها بطرو المجوز بعد بقاء المالية على الوقفية.
وأما القسم الثاني فالقول ببطلان الوقف بطرو المجوز وإن كان له أثر فيه إلا أنه بعد القطع ببقاء الوقف لو لم يتحقق البيع لأجل عدم وجود المشتري مثلا أو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع بغير بيعه يستكشف أن محض طرو المجوز مثل ضرورة أرباب الوقف (لو قيل بكونها من مجوزات البيع) لا يوجب خروج الوقف عن الوقفية، فالقول بالبطلان بمجرد طرو المجوز لا يستقيم في شئ من القسمين أصلا كما لا يخفى.
قوله (قده) فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوال (الخ) اعلم أنه قد اختلف في الجواز بيع الوقف وعدم جوازه بعد ما عرفت من أن مقتضى طبعه عدم الجواز لكونه عبارة عن ايقاف المال و إقامته في مكان لا ينقل عنه، على أقوال (منها) القول بعدم الجواز مطلقا، وهذا شاذ جدا ضرورة أنه لا ينبغي الاشكال في جوازه في الجملة على ما سيظهر، ولعل القائل بالمنع المطلق يريد ما عدا مثل الآلات والحصر التي لا ينتفع بها و (منها) تفصيل بين الوقف المنقطع الآخر وبين الوقف المؤبد بالقول بالجواز في الأول دون الأخير.
ولا يخفى أن هذا التفصيل بالنسبة إلى كلا شقيه لا يرجع إلى محصل أما في الوقف المنقطع، فلأنه لا يخلو إما أن نقول فيه بعوده إلى المالك أو ورثته أو ببقائه على الوقف ووجوب صرفه في وجوه البر أو بصيرورته ملكا للطبقة الأخيرة من الموقوف عليه فينتقل منهم إلى ورثتهم ممن لا يكونوا من الموقوف عليهم بحق الإرث وعلى جميع التقادير لا يصح فيه القول بجواز البيع بما هو وقف أما على الأول فلأنه يصير حسبا (ح) لا وقفا