بل حكم العقل بذلك بمعنى مناسبة الحكم والموضوع، وذلك بعد وضوح عدم مدخلية كل إجازة، ولو كانت صادرة عن الأجنبي عن المال في صحة البيع الفضولي الوارد على المال، بل معنى الكشف هو كاشفية تنفيذ المالك لبيع الواقع على ماله عن تحقق البيع من حين العقد، ومعلوم أن تنفيذ البيع على ماله متفرع على بقاء المال في ملكه، وإلا لكان تنفيذ البيع على غير ماله كما لا يخفى، فلا بد من أن يكون حين الإجازة مالكا لما وقع عليه العقد الفضولي، حتى يكون مسلطا على بيعه فيجيز بيعه.
وأما الدليل على اعتبار استمرار القابلية، فلأنه لو خرج المال عن مالكه قبل الإجازة ولو آنا ما ثم دخل في ملكه فهذه الملكية الثانية ملكية جديدة مغايرة مع الملكية التي كانت في حال العقد وإن كان المالك بذاته هو هو. فبالنسبة إلى الملكية الجديدة يكون مالكا جديدا وإجازته بعد الملكية الجديدة تكون كإجازة غير المالك فتكون خارجا عن معنى الإجازة عرفا واعتبارا بل عقلا، ومثل ذلك لا بد من تحرير الكلام ولعل مرجع كلام صاحب الجواهر قده إلى ما ذكرناه وإن كان استدلاله بظهور الأدلة يأباه وكيف كان فهذا مستقيم لا غبار عليه إلا أنه لا يترتب عليه نفي الثمرات المذكورة بقول مطلق بل لا بد فيه من التفصيل حسبما نشير إليه.
ومحصل ما أورد عليه المصنف (قده) هو المنع عن اعتبار استمرار قابلية العوضين للبيع أو المتعاملين من حين العقد إلى زمان الإجازة، وذلك للنقض بأمرين (الأول) ما إذا ترتب عقود متعددة على مال فضولا، ثم أجاز المالك العقد الأول من هذه العقود، فإن المسلم منهم صحة ما ترتب عليه من العقود بنفس إجازة العقد الأول.
مع أن المالك المجيز بإجازته للعقد الأول خرج عن قابليته للعقد