المتأخر كالصورة بالنسبة إلى الأمر المتقدم والأمر المتقدم كالمادة الهيولائية، كما يظهر ذلك من المراجعة إلى موارد الشرط المتأخر، مثل الإجازة بالنسبة إلى العقد، وفك الرهانة بالنسبة إلى البيع الواقع على العين المرهونة، وأداء الزكاة والخمس بالنسبة إلى العقد الواقع على العين الزكوي والخمس، وإجازة العمة والخالة للعقد الواقع على بنت الأخ أو خت، وسائر النظائر من غير فرق، بين ما إذا كان العقد السابق واردا على ملك الغير كما في باب الفضولي، أو على ملك العاقد الذي يكون متعلق حق الغير كما في باب عين المرهونة قبل إذن المرتهن.
الثاني أن كل أمر متأخر يكون كالصورة بالنسبة إلى الأمر المتقدم لا يخرج عن أحد نحوين، فإما أن يكون بمؤداه ومدلوله ناظرا إلى تنفيذ الأمر السابق ويكون مدلوله المطابقي انفاذه وذلك كالإجازة وما يؤدي معناها من الامضاء أي انشاء الإجازة بلفظ أمضيت ونحوه وإما يكون متمما للأمر السابق وموجبا لفعليته من غير أن يكون مدلوله المطابقي انفاذا له، وذلك كما في فك الرهانة حيث إنه ليس ناظرا إلى انفاذ البيع السابق كالإجازة لكنه يوجب تمامية البيع السابق بعد تحقق تمام أركانه، فكم فرق بين القبض في باب السلم مثلا، وبين فك الرهانة في بيع عين المرهونة، حيث إن القبض لا يكون موجبا لتأثير العقد السابق بخلاف فك الرهانة فإن الرهن كان مانعا عن نفوذ البيع وبالفك يرتفع المانع فيؤثر البيع برفع المانع عن تأثيره، وإن شئت فقل ضابط ما كان الأمر المتأخر كالصورة بالقياس إلى الأمر المتقدم، هو كون الأمر المتأخر موجبا لرفع المنع عن تأثير الأمر المتقدم من غير فرق بين أن يكون المنع لأجل ورود العقد على ملك الغير أو وروده على متعلق حق الغير، وسواء كان لسان الأمر