المقام موجب لاجتماع المالكين الواقعيين كما لا يخفى، وإن أراد به فرض الملك بلا أن يكون له واقعية أصلا. ففيه أنه لا يرجع دعواه إلى محصل أصلا إذ الإجازة لا تصح إلا عن المالك الواقعي لا عمن يفرض ملكيته بصرف الفرض والتوهم كما لا يخفى.
قوله قده الخامس إن الإجازة المتأخرة لما كشفت عن صحة العقد الأول (الخ) لما كان مقتضى كشف الإجازة تملك المشتري الأول من حين وقوع عقد الفضولي فيكون العقد الثاني الواقع عن المالك الأصيل واقعا في ملك المشتري الأول فيحتاج (ح) إلى إجازة المشتري الأول أعني من اشترى عن البايع الفضولي للعقد الثاني أعني الواقع عن المالك الأصيل فيلزم (ح) توقف مالكية كل من البايع الفضولي ومشتريه على إجازة الآخر فالمشتري يملك بإجازة البايع بعد شرائه عن المالك الأصيل، والبايع يملك بالاشتراء عن المالك بإجازة المشتري، وهذا مع أنه من الأعاجيب يلزم منه محالان.
أحدهما: عدم تملك المالك الأصيل شيئا من الثمن والمثمن، وذلك بالنظر إلى تملك المشتري للمثمن من حين العقد الأول، فيلزم أن يكون الثمن له أي للمشتري لخروج المثمن عنه. هذا: ولكن الصواب جعل الثمن المأخوذ من البايع الفضولي بين المالك الأصيل والمشتري على نحو الاستقلال كما أن مقتضى توارد ملكيتهما على المثمن كان كذلك، فلازم كون المثمن ملكا لهما على نحو التوارد المحال كون الثمن أيضا كذلك لا أن يكون الثمن للمشتري فقط ولعل الحكم بكونه للمشتري هو لحاظ تملكه للمثمن من حين العقد الأول فقط. بلا نظر إلى اجتماع ملكه مع ملك البايع إلى زمان العقد الثاني فعلى هذا فيمكن الحكم بكون الثمن للمالك بلحاظ