حسبما حررناه لم يكن موجبا للبطلان حيث إنه مذكور بعد تمام العقد ولم يكن منافيا لأركانه وكذا في القسم الثاني أعني ما إذا أضاف البيع إلى إلى نفسه والكلي إلى غيره كما لا يخفى.
قوله قده وإن رد فمقتضى القاعدة بطلان العقد واقعا (الخ) قد تقدم أن تشخيص ما في الذمة الذي ينعقد عليه العقد الفضولي إما يكون بإضافة البيع إليه، أو بإضافة الكلي إلى ذمته (وعلى التقديرين) إما يكون الاستناد لفظيا بمعنى أنه يذكر في ضمن العقد أو يكون بحسب القصد أي يعين الذمة بالنية، فعلى الأول: فلا اشكال في كونه فضوليا متوقفا على إجازة من أضيف إليه، فإن أجاز فهو وإلا فيلغو العقد، وعلى الثاني الذي عليه جملة من الأساطين هو وقوعه للفضولي العاقد على تقدير الرد واقعا،، و نظير ذلك ما ذكروه في بيع الوكيل المفوض إذا أنكر الموكل وكالته، فإنهم حكموا بوقوعه للوكيل، هذا:
وأورد عليهم المصنف بفساد ذلك في باب الوكالة والفضولي معا إذ لا معنى لتردد البيع الصادر عن العاقد وكيلا كان أو فضوليا. بين أن يكون صادرا عمن أضيف إليه بالقصد والنية، وبين أن يكون عن العاقد المباشر حتى يصير باقرار الوكالة أو الإجازة عقدا له وبانكار الوكالة أو الرد عقدا للعاقد المباشر، بل التحقيق أن يقال أما في باب الوكالة فلا يخلو إما يكون قصد البايع جعل المال في ذمته نفسه بالأصالة فيكون ما جعل في ذمته كعين ماله الخارجي فيكون كما لو باع عين ماله عن غيره، أو يكون قصده جعل المال في ذمته لا بالأصالة بل بما هو نايب عن موكله، فعلى الأول: فإما يقال بتأثير نيته في بيع ما في ذمته عن غيره، أو يقال بعدم تأثيرها، وإن نيته هذه لغو بل يقع البيع عنه، فإن قلنا بتأثير النية، يكون الأوفق بالقواعد هو الحكم