الرواية في البطلان بحسب المتفاهم العرفي كما لا يخفى.
قوله قده والحاصل أن دلالة الروايات عموما وخصوصا (الخ) ما أفاده في هذا الحاصل وجه ثان في الجواب عن الأخبار، ومحصله أن تلك الأخبار وإن كانت ظاهرة في النهي عن بيع ما ليس عنده، والنهي ظاهر في ارجاعه إلى ناحية المسبب الموجب للفساد. فالفساد المستفاد منها غير قابل للانكار إلا أن معنى فساده عدم ترتب الآثار عليه من النقل و الانتقال الخارجي أعني رد المبيع قبل انتقاله إلى البايع وإجازته إلى المشتري وأخذ الثمن منه. ولا منافاة بين فساده بمعنى عدم ترتب تلك الآثار عليه.
والحكم بصحته بترتب تلك الآثار عليه بعد الإجازة.
ولا يخفى ما فيه لأن النهي بعد تسليم ارجاعه إلى المسبب يدل على فقد ما يعتبر وجوده في البيع، فالنهي عن بيع ما ليس عنده. يدل على اشتراط كون المبيع ملكا للبايع، ومع فقد الشرط، لا يقع البيع، وحرمة ترتيب الأثر عليه، إنما هي من جهة عدم تحققه، فهي من لوازم فساده لا أنها معنى فساده كما لا يخفى فهذا البيع بمقتضى ما سلمه من دلالة النهي الواقع في تلك الأخبار على الفساد فاسد، لأجل فقد ما يعتبر فيه، ويترتب على فساده حرمة ترتيب الأثر عليه لا أن نفس حرمة ترتيبه عبارة عن فساده، فالمستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد هو ارشاد المخاطب بلغوية الفعل المنهي عنه، لخلل فيه (من فقد شرط أو وجود مانع) المستلزم لعدم ترتيب الأثر عليه لا الارشاد إلى عدم ترتيب الأثر المقصود عليه كما لا يخفى.
قوله قده نعم قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة (الخ) اعلم أن المبيع في بيع ما ليس عنده إما كلي أو شخصي ففي الأول لا اشكال في صحة بيعه ثم تسليم المبيع في الخارج بعد اشتراء مصداق الكلي