السائل لقربها إلى ذهنه بواسطة الجواب، وحيث إن الجواب بما ذكره عليه السلام أعني كون البيع في فكاك رقابهن لم يكن أمرا بينا لم يدفع به وسوسة السائل ولذا يكرر السؤال بقوله قلت فكيف ذلك قال عليه السلام أيما رجل (الخ).
وأفاد عليه السلام في هذا الكلام جواز بيعها فيما اجتمع فيه أمور ثلاثة كون ثمن الجارية في الذمة كما يدل عليه قوله ولم يؤد ثمنها وموت المولى كما يدل عليه قوله عليه السلام ولم يدع من المال ما يؤدي عنه، وعدم ما يؤدى به ثمنها غيرها كما يدل عليه القول المذكور وعند اجتماع الأمور الثلاثة يصح بيعها وهذا هو المتفق عليه من جواز بيعها من الصور وأما قوله قلت فتباع فيما سوى ذلك في دين قال لا فهو يدل على عدم بيعها في دين آخر غير ثمنها لا على عدم بيعها في ثمنها في غير حال موت المولى كحال حياته.
الصورة الثانية بيعها في ثمنها في حياة المولى لو لم يكن له غيرها ونقل عن الأكثر جوازه مستدلين بخبر آخر عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن عليه السلام عن بيع أم الولد في الدين قال نعم في ثمن رقبتها فإنه باطلاقه يدل على جواز بيعها في ثمن رقبتها في حال حياة المولى، ولكن الانصاف منع اطلاق الخبر لحال حياة المولى بل الظاهر أن نظر السائل في قوله تباع في الدين هو السؤال عن بيعها في الدين في مقابل المنع عن بيعها بالكلية والجواب عنه يعطي جواز البيع في ثمن رقبتها كك في الجملة على نحو الايجاب الجزئي كيف ولو كان له اطلاق لكان يشمل حال اعسار المولى ويساره أيضا وهو كما ترى إذ لا يفهم منه اطلاق الجواز حتى مع تمكن المولى من أداء الثمن بغير بيعها لكي يحتاج إلى التقييد مع أن في التعبير بقوله تباع في الدين بصيغة المجهول الظاهر في كون البايع غير المولى اشعار بكونه سؤالا عما بعد الموت كما لا يخفى.