الواقع عنه العقد فضولا بعد تلف ما وقع عليه العقد، لأن يتملك المنافع و هذا خارج عن محل الكلام، إذ هو في تصحيح الإجازة للبيع الواقع على التالف لا في ترتب ملك المنافع عليه، وبعبارة أوضح بإجازة أحد الصغيرين بعد بلوغه لا تتحقق الزوجية سواء قلنا بالكشف أو بالنقل، بل إنما الإجازة مصححة للإرث، وهو خارج عن محل الكلام هذا تمام الكلام بالنسبة إلى ما ذكره من النقض بالموردين.
وأما تفصيل الشروط فبيانه أن الشرط إما يكون شرط العقد مثل الماضوية وتقدم الايجاب على القبول والتوالي بينهما ونحو ذلك مما يرجع إلى شرائط العقد، وإما يكون شرط المتعاملين مثل البلوغ والعقل و المالكية، وعدم الهجر عن التصرف بالفلس والسفه ونحوهما من موجبات الهجر، وإما يكون شرط العوضين كالمالية والمعلومية، ومثل بدو الصلاح في بيع الأثمار، أما شروط العقد فلا شبهة في اعتبارها في حال العقد.
ويكون اختلالها موجبا لبطلان العقد سواء قلنا بالنقل أو بالكشف فلا ثمرة بين الكشف والنقل بالنسبة إليها، وأما شرائط المتعاملين فلا يعتر البلوغ والعقل حين العقد إذا كان مجيز حال العقد من أحد أولياء الصغير والمجنون فلو أوقع الفضولي العقد على مال الصغير أو المجنون مع وجود ولي لهما حين العقد ولم يجز الولي ولم يرد حتى بلغ الصبي وأفاق المجنون ثم أجاز أصح العقد ونفذت الإجازة، فبالنسبة إليهما أيضا لا ثمرة بين الكشف والنقل، بل يصح العقد مع الاخلال بالبلوغ والعقل حين العقد إذا كانا متحققين حين الإجازة قلنا بالنقل أو بالكشف، وأما الملكية فهي معتبرة حين العقد، ولا بد من بقائها إلى زمان الإجازة فلو تجددت بعد العقد أو كانت حين العقد، ولكنه أزيلت بسبب ثم تملك الذي أخرجه عن ملكه بسبب جديد لا تنفع الإجازة، أما مع عدم وجودها حين العقد فلأن الإجازة إنما هي