تمامية الأمرين المذكورين.
لكن الكلام في صحتهما بل لا يستقيم شئ منهما، أما الأول فلأن تأثير العقد في الملكية الاعتبارية ليس كدخل العلل التكوينية في معلولاتها بل العقد موضوع لجعل الملكية جعلا تشريعيا حسبما يأتي شرحه تفصيلا، وأما الثاني: فلأن الكلام في الملكية الاعتبارية التي يعتبرها من بيده الاعتبار وهو الشارع عند تمامية ما أخذه قيدا في موضوع اعتبارها وهي مما يجوز تخلفها عن الانشاء لا الملكية الانشائية الحاصلة بانشائها في ظرف الانشاء المستحيل تخلفها عن الانشاء فليس في النقل محذور تأثير الموجود في المعدوم أصلا، بل هو مطابق للقاعدة لا الكشف الحقيقي بل الكشف الحقيقي مستحيل، وذلك لاستلزامه تأثير المعدوم في الموجود أعني الإجازة المعدومة حال العقد في الملكية الحاصلة في ظرف العقد عكس ما أفاده في الايضاح كما ربما ينسب إليه أيضا بحمل استدلاله عليه لأنه فاسد لعدم التأثير والتأثر التكويني في ناحية العقود ومسبباتها واباء حمل عبارة الفخر عليه، بل لأن فرض دخل الإجازة في الملكية مع الالتزام بتقدمها على الإجازة خلف يرجع إلى القول بالمناقضة.
وتوضيح ذلك أنه أما يقال في باب السببية أن المجعول الشرعي هو سببية العقد للملكية بأن يكون الحكم الصادر عن الشارع هو سببية السبب حتى يكون حال السبب بعد جعله سببا بالتشريع حال الأسباب التكوينية في تأثيرها في مسبباتها على ما نسب إلى جماعة، أو يقال بأن المجعول هو الملكية عند تحقق موضوعها من العقد ونحوه وكلما فرض دخله في موضوعها جزءا أو شرطا على ما هو التحقيق كما فصل في الأصول وبينا في موضعه استحالة تعلق الجعل بالسببية نفسها، وإلا لزم أن يكون