أن الأقوى في بيع البايع عن المالك بعد تبين مالكيته هو الاحتياج إلى الإجازة في أصل الصحة لاعتبار رضاء المالك في المعاملة بعنوان أنه مالك ومع الغض عن ذلك والبناء على كفاية رضاء المالك ببيع ما هو ماله و لو لم يكن رضاء منه بعنوان أنه مالك. فالمتعين هو الاحتياج إلى الإجازة في اللزوم، وأما القول بعدم الحاجة إلى الإجازة أصلا لا في الصحة ولا في اللزوم فليس له وجه أصلا هذا تمام الكلام فيما لو باع عن المالك فتبين أنه هو المالك لا غيره.
قوله (قده الرابعة أن يبيع لنفسه (الخ) هذا هو الصورة الثالثة من الصور الثلاث المتقدمة في بيع المالك جهلا، والكلام في هذه الصورة أيضا يجري في مقامين (أحدهما) في أصل الصحة (والثاني) في الوقوف على الإجازة. أما الأول: فلا ينبغي التأمل في الصحة هاهنا بعد ما قويناها في الصورة المتقدمة بل الصحة في تلك الصورة أولى من الصورة الأولى و الثانية فإن البايع في الصورتين الأوليين يبيع عن الغير وكانت الصحة فيهما محتاجة إلى إلغاء إضافة البيع إلى الغير. وفي هذه الصورة يكون البيع مستندا إليه نفسه من غير حاجة إلى ارتكاب تمحل اسقاط الإضافة إلى الغير أصلا.
وأما المقام الثاني ففي الاحتياج إلى الإجازة مطلقا، أو عدمه كذلك أو التفصيل بين ما إذا كان البايع مسلطا على المبيع نظير تسلط الغاصب عليه إذا باع مال المغصوب، وبين ما إذا لم يكن مسلطا عليه بل يعتقد إن المبيع ليس عنده (وجوه) صدر العبارة يشير إلى الأول وهو قوله قده والوقوف على الإجازة بمثل ما مر في الثالثة وذيلها ناظر إلى الوجه الثاني وهو قوله وفي عدم الوقوف هنا وجه (الخ).