كما ذكره وإن كان دليله غير مستقيم.
ومما ذكرناه من الحاجة إلى الإجازة يظهر بطلان العتق والطلاق لو أعتق عبده أو طلق زوجته معتقدا بأنه عبد غيره أو زوجة غيره، فتبين أنه عبده أو زوجته، وجه البطلان هو عدم جريان الفضولي في الايقاعات وبطلان ما يتوقف صحته على الإجازة اللاحقة فالا يراد على من جمع بين بطلان العتق والطلاق في الفرض المذكور وبين صحة البيع موقوفا على الإجازة (مدفوع) بأنه على تقدير القول بتوقف البيع على الإجازة لا محيص عن القول بالبطلان في العتق والطلاق كما لا يخفى، نعم لا يصح الالتزام ببطلانهما مع القول بصحة البيع بلا احتياج فيه إلى الإجازة.
قوله قده ثم إنه ظهر مما ذكرناه في وجه الوقوف على الإجازة (الخ) قد تقدم إن في البيع عن المالك مع تبين كون البايع هو المالك بالنسبة إلى إناطة بيعه هذا على الإجازة كانت أقوالا ثلاثة وهي القول بعدم الحاجة إلى الإجازة. والقول بالحاجة إليها نظير احتياج البيع الفضولي إلى إجازة المالك والقول بالحاجة إليها في اللزوم دون الصحة وهذا هو الذي ينقله المصنف من بعض مقاربي عصره، وتوضيحه يتوقف على بيان أمرين (الأول) إن في قوله عليه السلام لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه احتمالين (أحدهما) أن يكون المراد إناطة حل المال بطيب نفس من هو مالكه (وثانيهما) اعتبار طيب من هو مالك المال على أنه مالك، ويترتب على الأول كفاية رضاء من هو مالك حين الرضا ولو لم يعلم بأنه مالك، ويترتب على الثاني اعتبار رضا من هو مالك مع العلم من الراضي بأنه هو المالك، وهذان الاحتمالان جاريان في نظائر المقام أيضا. مثل الإذن في أكل المال مثلا، فإنه يقال إن دليل اعتبار إذن المالك في جواز التصرف في ماله إما يدل على اعتبار إذن من