إلى امكان الانتفاع به مع تبدل صورته هذا تمام الكلام في الصورة الأولى من الصور التي استثنيت من عدم جواز بيع الوقف.
الصورة الثانية ما إذا كان بيع الوقف أعود للموقوف عليه، واعلم أن الأعودية تارة تلاحظ بالنسبة إلى الموجودين من الموقوف عليهم، و ذلك فيما إذا كان صرف ثمن الوقف لهم أعود، وأخرى تلاحظ بالنسبة إلى الطبقات جميعا وذلك فيما إذا اشترى بثمن الوقف ما يكون أنفع لهم فلو كان المراد بها المعنى الأول فهو مما لم يقل به أحد ولم يذهب إلى وهم أحد جواز بيع الوقف فيما إذا كان أنفع للموجودين ولا دليل عليه أيضا والمنقول عن المفيد (قده) لا صراحة له في هذا الاحتمال ولو كان بالمعنى الثاني فربما يستدل له بالخبر المروي عن الصادق عليه السلام وفيه قلت ولورثة قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إذا احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة. قال نعم إذا رضوا كلهم وكان البيع خيرا باعوا، فإنه يدل على جواز البيع فيما إذا احتاجوا ولو يكفهم عوائد العين الموقوفة إذا رضى كلهم ولكن لا يخفى ما فيه. فإنه بظاهره يدل على جواز البيع فيما إذا كان في البيع نفع لهم: وهو بهذا النحو من العموم مما لم يقل به أحد. فالخبر من هذه الجهة متروك لا يعمل به.
الصورة الثالثة: ما إذا الحق الموقوف عليهم حاجة شديدة، واستدل لجواز بيعه في تلك الصورة أيضا بالخبر المتقدم، حيث كان في مفروض السؤال احتياج الموقوف عليهم مع عدم كفاية ما يخرج من الغلة عن الوقف لمؤنتهم، ولا يخفى أن هذه الفقرة أيضا تدل على ما لا يقول به أحد: حيث إنها تدل على جواز البيع لمطلق الحاجة الحاصلة من عدم كفاية غلة الوقف لمؤنة سنة الموقوف عليهم وهو مما لم يقل به أحد، بل من جوز بيع الوقف للحاجة