كانت من الأدلة الاجتهادية إلا أنها من هذه الجهة تشبه الأصل في تقديم الدليل الخاص عليها، وهذا الوجه بوجه يرجع إلى الوجه الثاني إذ لولا الخصوصية في مورد قيام الدليل على خلاف القاعدة لما كان الدليل يقوم على خلافها فلا محالة يجب أن يكون قيام الدليل في مورد مخصوص على خلافها لأجل طريان خصوصية على ذاك المورد بها صارت موردا لقيام الدليل على خلافها أو وقع محلا للخلاف لكن بتغاير التقريب حصل الفرق بين الوجهين وإن كان مالهما واحدا. وكيف كان فالجواب عن الاشكال إنما هو أحد الوجهين الأخيرين كما لا يخفى.
قوله (قده) وكيف كان فلا اشكال في الجواز في هذه الصورة (الخ) وهي الصورة التي اشترى المولى الجارية في الذمة ثم استولدها ومات ولم يكن له من التركة ما يؤدى بها ثمنها فإنها تعطى بإزاء ثمنها، لكن لا لأجل كون البايع أحق بما له إذا وجده، وذلك لاختصاصه بتركة المفلس دون الميت، والسر في ذلك أن المفلس لما كان حيا يرجى منه المال يكون في معرض الترقب بأن يؤدي حق غير هذا البايع الذي يأخذ عين ما له من بقية الديان بخلاف الميت، حيث لا يرجى منه أداء حق الباقين فاختصاص البايع بما له في تركة الميت موجب لتضييع حقوق الآخرين دون اختصاصه بما له في تركة المفلس، بل لو رود النص على جواز بيعها في ثمنها كصحيح عمر بن يزيد المذكور في الكتاب وهو قوله قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (أسئلك عن مسألة) والظاهر من هذا التعبير أنه كان في ذهنه اشكال يريد دفعه فيستأذن عنه عليه السلام في بيان الاشكال، فقال عليه السلام سل قلت لم باع أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمهات الأولاد قال عليه السلام في فكاك رقابهن، الظاهر أن اللازم في الجواب عن كل مسألة أن يكون أمرا ارتكازيا يدفع به شبهة