المالك مع رضائه به، أم يكفي مجرد رضاه ولو لم يتحقق الاستناد إليه (احتمالان) ظاهر المتسالم عند الأصحاب هو الأول، ومال المصنف قده إلى الأخير لولا خروجه عن ظاهر الأصحاب، واستدل على ذلك بعمومات أدلة العقود مثل (أوفوا بالعقود) وآية التجارة، وحديث (لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه) وما دل على كون سكوت المولى عن نهي العبد عن نكاحه عند العلم به اقرارا به، وحديث عروة البارقي المتضمن للقبض والاقباض قبل إجازة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقريره صلى الله عليه وآله إياه، مع أنه لو لم يكتف بالرضا الباطني لكان القبض حراما إذ ليس للفضول أن يقبض ما عنده ويقبض بدله، وذكر أخيرا منع تسالم الأصحاب على اعتبار الاستناد لأنهم يعبرون كثيرا باعتبار الرضا مثل قولهم في مقام الاستدلال على الصحة بأن الشرائط كلها حاصلة إلا الرضا، ومثل قولهم في مقام الاستدلال على عدم كفاية السكوت في الإجازة بأنها أعم من الرضا.
ولا يخفى ما في الكل، أما أولا: فلأن ما يميل إليه في المقام مخالف مع ما استدل به على نفوذ عقد المكره بالإجازة بفحوى صحة عقد الفضولي بها، وذلك لما عرفت من أن مبنى دعوى الفحوى كان على الالتزام باعتبار الاستناد في العقد حيث يقال (ح) بأن عقد الفضول فاقد لجهتين وهما الاستناد والرضا وعقد المكره فاقد لجهة واحدة وهي الرضا وما هو فاقد لجهتين لو صح بالتعقب بالإجازة تكون صحة الفاقد لجهة واحدة بها أولى، وهذا الاستدلال مناف مع اختيار عدم اعتبار الاستناد إذ على القول بعدم اعتباره يصير حال العقد الفضولي كعقد المكره من غير أولوية في البين أصلا.
وأما ثانيا: فلما ذكره من منع تسالم الأصحاب وما نقله من العبائر لا تدل على حصر ما يعتبر في خصوص الرضا بلا اعتبار الاستناد، وذلك