كون اعتبار الملكية في العوضين لاخراج الأراضي المفتوحة عنوة، مضافا إلى ما في المتن من الاحتراز به عن بيع ما يشترك فيه الناس كالماء والكلاء ونحوهما من المباحات بالأصل قبل حيازتها.
قوله (قده) الأرض إما موات وإما عامرة (الخ) تقسيم الأراضي على ما ذكره عقلي والحصر لا يزيد عن الأربعة، لأن الأرض إما موات أو عامرة، وكل منهما إما أن تبقى على حالها من الموتان أو العمران أو تنقلب عما هي عليه فتصير محياة بعد الممات أو مواتا بعد العمران فتصير الأقسام أربعة (1) العامرة بالأصل (2) والموات كذلك (3) والعامرة بعد الموات (4) والموات بعد العمران (أما القسم الأول) أعني العامرة بالأصل فلها أحكام (الأول) إنها للإمام عليه السلام وإنها من الأنفال، ولا اشكال في هذا الحكم بينهم، وإنما الكلام في مدركه، وقد استدل له بظاهر ما ورد منهم عليهم السلام بأن كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم فهو للإمام، حيث إن العامرة بالأصل كأطراف الشواطئ مما لم يجر عليها ملك مسلم فتكون له عليه السلام، وما ورد في خبر أبي بصير، كل أرض لا رب لها فهي من الأنفال، ولا يعارضها إلا ما ورد في بعض الأخبار من تقييد الأرض بالميتة، قال المصنف (قده) وذلك لأن الظاهر ورود الوصف مورد الغالب (قال الأستاذ دامت إفاداته) والأولى أن يقال بالمنع عن التقييد من أصله وذلك لأن مورد حمل المطلق على المقيد إنما هو فيما إذا ثبت وحدة المطلوب من الدليلين، وذلك عندما إذا كان المطلوب هو صرف الوجود كما في أعتق رقبة مؤمنة إذا استفيد وحدة المطلوب وأنه ليس إلا صرف الوجود من العتق وما إذا كان المطلوب على نحو الطبيعة السارية المقتضى للعموم فلا موقع معه للحمل كما في مثل أكرم العالم وأكرم العالم العادل حيث لا يحمل المطلق على المقيد بل يؤخذ