في كبرى ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. حيث قد تقدم في أول البحث عن البيع بأن هذه القاعدة ليست منصوصة بالخصوص، بل هي شرح وعبارة أخرى عن حكم ضمان كل مورد وقع التسليط عن المالك بعوض، وعدم ضمان كل مورد يكون التسليط مجانيا وبلا عوض، ومعلوم أن تسليط المشتري البايع الغاصب مع عمله بكونه غاصبا تسليط إياه بلا تضمينه بالعوض بل بتضمين غيره وهو مالك العين المغصوبة فيكون بالنسبة إلى البايع الغاصب من صغريات ما لا يضمن بصحيحه هذا.
وأما الاشكال فتارة يقع بالقياس إلى العقد المجاز وأخرى بالقياس إلى ما يترتب صحته عليه، أما الأول فتقريبه أن يقال إذا صار الثمن ملكا للغاصب بواسطة تسليط المشتري إياه مع عمله بكونه غاصبا فإجازة المالك تصير منشأ لانتقال المبيع إلى المشتري بلا دخول ثمنه في ملك المالك المجيز فيكون بيعا بلا ثمن وهو باطل وأما بالنسبة إلى العقود المترتبة عليه فواضح حيث إن صحتها متوقفة على صحة العقد المجاز بالإجازة و مع عدم تصحيحه بالإجازة فلا يصح هو حتى يصح ما يترتب عليه هذا وتمام الاشكال كما ترى ناش عن الالتزام بصيرورة الثمن ملكا للغاصب بسبب تسليط المشتري إياه.
وتفصيل البحث عنه يتوقف على بيان أمور (الأول) لا اشكال و لا كلام في الجملة في عدم ضمان الغاصب لما يأخذه من المشتري من الثمن عند علم المشتري بالغصب، وإنما الكلام في أن عدم ضمانه هل هو مختص بصورة تلف الثمن عنده أو يعم ما إذا كان موجودا أيضا (الثاني) إن منشأ عدم عدم تضمين الغاصب بالثمن على ما حكي عن الشهيد (قده) هو نفس شراء المشتري منه. وايقاع البيع معه. وهذا يتصور على نحوين (أحدهما)