بكون الربح له، وكباب خيار العيب فيما إذا باع الوكيل ولم يسند العقد إلى موكله لفظا بالالتزام العقدي ثم ظهر العيب، فإنهم حكموا باشتغال ذمة الوكيل نفسه بالأرش وهو أيضا لا يتم إلا على فرض كونه طرفا للالتزام العقدي ،، وبالجملة فلما ذكرناه نظائر في أبواب المعاملات يتوقف صحته على ما بيناه من كون قصد العقد عن الغير إذا لم يسنده إليه باللفظ يصير بمنزلة ايجاب بيع التولية المتوقف على القبول وعليه فلا يبقى الاشكال أصلا.
قوله قدس سره توهم الاشكال فيه من حيث إن الاقباض الذي يحصل به التمليك (الخ) اعلم أنه استشكل في جريان الفضولي في المعاطاة بثلاث وجوه هذا أولها وحاصله أن الاقباض الذي يحصل به التمليك يكون منهيا عنه لعدم جواز الاقباض على الفضولي فيكون محرما مفسدا للمعاملة لدلالة النهي على الفساد، وقد تقدم هذا الاشكال في الفضولي بالانشاء القولي أيضا، وأجاب عنه المصنف بأجوبة كلها مذكورة هاهنا إلا الأول منها وهو المنع عن كون الانشاء القولي تصرفا في مال الغير حتى يكون محرما ولم يذكره هاهنا لعدم جريانه في المقام،، حيث إن الانشاء وقع بالاقباض الذي هو تصرف في مال الغير بلا كلام.
وحاصل الجواب الأول في المقام هو المنع عن توقف تحقق الفضولي في المعاطاة بالاقباض لكي يصير منهيا عنه فيكون محرما مفسدا إذ قد لا يحتاج إلى الاقباض كما إذا اشترى فضوليا عن الغير بالذمة وكان البايع أصيلا، فالبايع يقبض المبيع إلى الفضولي أصالة والمشتري يقبل في ذمة الغير فليس في البين ثمن شخصي حتى يكون اقباضه من المشتري إلى البايع محرما.
والثاني ما أشار إليه بقوله مع أن الاقباض قد يقع مقرونا برضا