على طبق القاعدة أو قلنا بأنهما على خلاف القاعدة وأنها ثبتت بالدليل.
وأما الثاني: فلأن المالك والوكيل والفضولي جميعا يكونون قاصدين لمدلول اللفظ بالدلالة التصورية أعني المداليل الافرادية و الدلالة التصديقية. أعني مداليل الجملة التركيبية. ولا تفاوت بينهم في قصد هذين المدلولين، ويمتاز المالك عنهما بكونه قاصدا للعطاء والأخذ.
ولكن قصده هذا لا يكون من مقومات الانشاء بل هو الداعي إلى الانشاء. و فرق بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه وما هو المنفى في فعل الوكيل و الفضولي هو إرادة داعي الفعل وما هو المعتبر في صحة العقد هو إرادة مدلوله الافرادي والتركيبي. فالاستدلال المذكور نشأ من الخلط بين إرادة الفعل وبين إرادة داعيه وكم لهذا الخلط من نظير.
قوله (قده) المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك " الخ " ربما يقال في هذه الصورة بالبطلان ولو مع القول بالصحة في المسألة الأولى، وذلك بتوهم كون المنع السابق على العقد كالرد اللاحق له. فكما أن الرد اللاحق يخرج العقد عن قابليته للحوق الإجازة كك المنع السابق على العقد يمنعه عن قابلية تأثيره للحوق الإجازة، والتحقيق أن يقال بأنه يتكلم تارة على القول بكون الفضولي صحيحا على طبق القاعدة كما هو المختار، وأخرى على القول بكون صحته على خلاف القاعدة. وعلى الأول: فلا يخلو فأما أن يقال بكون نفس المنع السابق بما هو منع سابق على العقد كالرد اللاحق في منعه العقد عن قابلية تأثير لحوق الإجازة، وأما أن يقال ببقائه إلى بعد العقد آنا ما هو المانع عن صحة العقد لا نفس وجوده السابق والتحقيق أن شيئا منها لا يصلح للمنع أما المنع السابق فلأن غاية ما يترتب عليه عدم استناد العقد معه إلى المالك، ولا يخفى أن العقد لم يكن