عدم كونه في مقام البيان تارة يكون لأجل كونه في مقام أصل التشريع كما في أقيموا الصلاة وأخرى لأجل كون الكلام مسوغا لبيان حكم آخر مثل وكلوا مما أمسكن المسوق في مقام بيان حلية أكل الصيد الذي اصطيد بالكلب المعلم لا في مقام طهارة موضع عضه، وأما بناء على مذهب المشهور فلا حاجة إلى احراز كون المتكلم في مقام البيان بل اللفظ بالوضع يدل على الاطلاق.
إذا علمت ذلك فنقول الرواية الثانية سؤالا وجوابا ظاهرة في كون المراد هو بيان أصل جواز بيع أم الولد حيث يسئل السائل عن أم الولد تباع في الدين ويجيب الإمام بقوله (نعم) في ثمن رقبتها وليس هذه القضية سؤالا وجوابا مسوقة لبيان كيفية بيعها في ثمن رقبتها ولا لها اطلاق يشمل حالتي حياة مولاها وموته لعدم كونها صادرة لتلك الجهة ولعل المشهور اللذين استدلوا باطلاقها على جواز البيع في حال حياة المولى يكون نظرهم في الاستدلال إلى ما هو مبناهم في الاطلاق من كون دلالة المطلق عليه بالوضع وعليه فاستدلالهم متين على مبناهم إلا أنه لا يصح المساعدة معهم بعد الخلاف معهم في المبنى كما لا يخفى مع أنه على فرض المساعدة أيضا لا يمكن الأخذ بهذا الاطلاق مع تعارضه بالخبرين المتقدمين أعني الرواية الأولى لعمر بن يزيد ورواية ابن مارد على ما بيناه قوله (قده) ثم على المشهور من الجواز (ألح) لا اشكال في جواز بيعها في ثمن رقبتها لو لم يكن للمولى مال يفي بثمنها مطلقا لا مما عدا المستثنيات ولا منها كما أنه لا يباع في ثمنها إذا كان للمولى مال مما عدا المستثنيات وأما إذا كان له مال يفي بثمنها لكن من المستثنيات. ففي جواز بيعها (ح) نظرا إلى أنه ليس للمولى مال يمكن أداء ثمنها منه إذ المال الذي من المستثنيات لا يصرف في الدين أو أنه لا يباع لوجود مال للمولى يفي