في باب الصرف والسلم ونحوها شرطا كما في سائر العقود فلو تعذر فسد العقد كفساده في غيرهما (نعم) لو كان القبض جزء للعقد كما يحتمل أن يكون في الرهن كذلك فحيث لا عقد مع عدم القبض فالعجز عن التسليم لا أثر له لأنه بعد حصوله لا موضوع للزومه، وقبله لا عقد إلا على ما احتمله المصنف (قده) من صدق الغرر عرفا وإن لم يصدق عقلا، ولكنه (قده) استشكل في صدق الغرر عليه عرفا بأن صدقه عليه إنما هو بالنظر البدوي ولكن بعد الاطلاع على الحكم الشرعي وهو أن أثر المعاملة لا يتحقق إلا بعد التسليم لا حكم للعرف بالغرر، ثم أمر بالتأمل، ووجهه أن الحكم الشرعي بلزوم القبض لا يرفع صدق الغرر مع العجز عن تسليم الثمن في بيع السلم.
(الثاني) إنه لا فرق في جهة الفساد بين صورة علم المشتري بعجز البايع وجهله سواء اعتبرنا القدرة على التسليم من باب القاعدة أي لكونها دخيلا في مناط مالية الأموال، أو من باب حديث نفي الغرر لأن علم المشتري لا يوجب تحقق المالية أو نفي الغرر إلا إذا فسر بالحذيعة وأما على ما هو ظاهر الحديث من الخطر فعلمه لا يرفعه.
(الثالث) إن حكم هذا الشرط ليس حكم سائر الشرائط المعتبرة في العقود في كون المدار على وجودها الواقعي سواء كانت معلومة أو مجهولة، بل يعتبر مضافا إلى وجوده الواقعي علم العاقد به فلو اعتقد عجزه لم يمكن الالتزام العقدي ولو كان قادرا في الواقع وذلك لحصول الغرر بمجرد الجهل و لازمه البطلان لو كان عاجزا واعتقد قدرته فتبين عجزه في الزمان المعتبر فيه التسليم لا الحكم بالصحة ولزوم بدل الحيلولة أو اجراء حكم تلف قبل القبض لعدم قيام دليل على كون الاعتقاد تمام الموضوع.
(الرابع) قد عرفت أن اعتبار القدرة إنما هو حال استحقاق التسليم