بثمنها ولو كان من المستثنيات. فالأمر يدور بين بيعها وصرفها في ثمن رقبتها المقتضي لرفع اليد عما يدل على منع بيعها، وبين صرف المال المستثنى في ثمنها، والثاني مقدم لكون المال المستثنى طلقا يجوز صرفه بالبيع و نحوه بخلاف أم الولد حيث إنها ليست طلقا (وجهان) مختار المصنف هو الأول وقال الأستاذ دامت إفاداته بالأخير وذلك لما ذكر من كون المستثنيات ملكا طلقا يجوز بيعها فيقدم في مقام البيع على ما ليس طلقا.
قوله (قده) ثم إنه لا فرق بين كون ثمنها دينا للبايع (الخ) اعلم أن كون ثمن الأمة على ذمة المولى يتصور على أنحاء (أحدها) أن يشتري الأمة بالذمة ولم يؤد من ثمنها شيئا ثم وطئها فصارت أم ولده ولم يكن له مال غيرها وهذا هو القدر المتيقن المتفق عليه من جواز بيعها في ثمنها عند موت المولى قعطا أو مع حياته عند المشهور حسبما تقدم مع تزييفه.
وثانيها أن يستدين المولى شيئا فيشتري به الجارية ولم يكن له مال يفي بدينه الذي استدانه لشراء الجارية غيرها (وثالثها) أن يشتري الأمة في الذمة ثم استدان دينا وأدى ثمنها ولم يكن له مال يؤدي ما استدانه لتأدية ثمنها غيرها فهل تباع الأمة في هاتين الصورتين لأجل كون الدين في ثمنها، أو لا تباع لأن الدين ليس ثمنها وإن كان لأجل ثمنها، أو يفصل بين الصورتين بالعول بجواز بيعها فيما استدان الثمن واشتراها به وعدم جوازه فيما لو اشتراها في الذمة ثم استدان دينا وأدى ما في ذمته من الثمن مختار المصنف (قده) هو الأخير، والحق هو الثاني وذلك لأن النص دل على جواز بيعها في ثمنها والثمن عبارة عما يقع مدخول الباء المقابلة في قوله بعتك هذا بهذا ومن المعلوم إن في البيع بالنقد لم يكن الثمن في الذمة وما