وذكر مستثنياته (الثالثة) في حكم بيع العين المرهونة (الرابعة) في بيع العبد الجاني.
قوله (قده) لا يجوز بيع الوقف اجماعا (الخ) اعلم أن الموجب لعدم طلقية الملك إما يكون من جهة عدم المقتضى لطلقيته أو يكون لأجل المانع عن طلقيته وأصول الموانع ثلاثة الرهن والجناية وأم الولد وما عداها ملحقة بها فالوقف لا يكون طلقا لأجل عدم المقتضى لا لأجل وجود المانع، والكلام في الوقف إنما هو في الوقف الخاص بناء على صيرورته ملكا لطبقات الموقوف عليهم. وأما الوقف العام والوقف على الجهات فخارجان عن محل الكلام، حيث إنه لا يجوز بيعهما لانتفاء الملكية لا لأجل انتفاء الطلقية في مورد الملك الشخصي كما أنه على تقدير القول بعدم الملك في الوقف الخاص أيضا ليس المنع عن بيعه لأجل انتفاء الطلقية فالوقف إنما يكون من صغريات ما لا يجوز بيعه لعدم كونه طلقا إذا كان خاصا وقلنا فيه بالملك.
فإن قلت الوقف الخاص بناء على صيرورته ملكا للطبقات يكون ممنوعا عن بيعه لأجل تعلق حق الطبقات المتأخرة به فيكون عدم طلقيته لأجل وجود المانع كالرهن ونحوه (قلت) نعم وإن كان حق الطبقات المتأخرة متعلقا به، لكن مع ذلك يكون المنع عن بيعه مستندا إلى عدم المقتضى لأن عدم المعلول عند عدم المقتضى ووجود المانع يستند إلى عدم الأول لا إلى وجود الثاني، لأن عدمه متقدم على وجود الثاني، و المعلول إنما يستند إلى أسبق علله.
ثم الدليل على بطلان بيع الوقف قد ظهر مما بيناه من كون الملك الحاصل به قاصرا عن قابلية النقل والانتقال.