القواعد، وهو يختص بخصوص الإجازة المتأخرة، ولا يعم كلما له دخل في الأمر المتقدم عليه، مثل فك الرهانة المتوقف صحة بيع الراهن عليه ومثل أداء الخمس والزكاة فيما إذا باع العين المخمس أو الزكوي ومثل إذن العمة والخالة للعقد الواقع على بنت الأخ أو الأخت، وحاصل هذا الوجه أن الإجازة التزام بترتيب الأثر على العقد السابق، فيجب أن يكون تأثيرها في العقد السابق بترتيب ما يترتب عليه من حينه من الأثر و إلا لم يكن التزاما به، ولا يخفى أن مبنى هذا الوجه على دعوى كون الإجازة التزاما بالملكية الانشائية الحاصلة حين الانشاء الغير المتخلفة عنه.
ويرده أولا أنها ليست كك بل هي التزام بالملكية الاعتبارية الواقعية التي واقعيتها بوجودها في عالم الاعتبار وهي تتخلف عن العقد فيما إذا كان امضائها من الشارع متوقفا على ما عدا العقد من الأمور التي توجد بعد العقد وثانيا أن هذا الوجه لا يصحح الكشف إلا في مورد الإجازة مع أن المشهور ملتزمون بالكشف في جميع الموارد مثل فك الرهانة ونحوه وإن كان مختار المحقق الثاني (قده) المصرح بالكشف الحقيقي في الإجازة هو النقل فيما عداها، لكن المشهور على خلافه، فلا بد من وجه يثبت به الكشف في جميع الموارد، ومن هنا يظهر أن المسلك الأول أيضا لا يتم لتوقف القول بالكشف بناء عليه على ثبوت دليل تعبدي في كل مورد بالخصوص ولا يمكن التعدي عن مورد قيام الدليل على غيره من الموارد.
والأجود بحسب النظر هو تتميم الكشف الحكمي على القواعد بالتقريب الأول المنقول عن الشيخ محمد باقر قده، وتوضيحه يتوقف على بيان أمور (الأول) إن ما يوجد من موارد الشرط المتأخر بحسب ما استقصيناه هو انطباقه على ما أسسه من ضابط الكشف الحكمي أعني كون الأمر