بضم ما انضم إليه يصير بيعه صحيحا لخروجه عن الربوا ومع عدم انضمامه يصير البيع ربويا بناء على أن لا يكون الرباء المحرم منحصرا بمرحلة انشاء البيع بل يعم كل معاملة ولو بعد الانشاء بل يعم باب الغرامات أيضا فيكون مورد الربوا باب المعاوضات كيفما اتفق وكما إذا كان مال نفسه عبدا آبقا حيث لا يصح بيعه بلا ضميمة ومع رد بيع الضميمة يبطل البيع في مال نفسه لأجل كونه آبقا لا يصح بيعه منفردا.
قوله (قده) وطريق معرفة حصة كل منهما من الثمن (الخ) محصل ما اختاره قده موافقا لما في الارشاد هو أن يقوم كل منهما منفردا ثم يجمع القيمتين فتنسب قيمة مال نفسه إلى مجموع القيمتين ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة سواء كان مجموع القيمتين مساويا مع قيمة المجموع بأن لم يكن للهيئة الاجتماعية مدخلية في تفاوت القيمة أو كان مجموع القيمتين أنقص بأن كان اجتماع المالين منشأ لنقص قيمتهما أو كان أزيد بأن صار اجتماعهما منشأ لازدياد القيمة كمصراعي الباب مثلا فإذا كان قيمة كل من المالين أربعة يكون مجموع القيمتين ثمانية ونسبة قيمة ماله إلى المجموع النصف فيكون نصف الثمن له بإزاء مال نفسه.
قوله (قده) ولعله أيضا مرجع ما في الشرايع (الخ) ظاهر هذه العبائر هو نسبة قيمة مال نفسه إلى قيمة المجموع لا إلى مجموع القيمتين فإذا كان قيمة المجموع عشرة ومجموع القيمتين ثمانية وقيمة مال نفسه أربعة يسند الأربعة إلى العشرة لا إلى الثمانية بخلاف الطريق الأول، ولا يخفى أنه على هذا الطريق يوجب الاجحاف على المشتري فيما إذا كان قيمة المجموع أكثر من القيمتين وذلك إذا كانت للهيئة الاجتماعية مدخلية في ازدياد القيمة كمصراعي الباب ونحوه فعلى هذه الطريقة إذا كانت