إلى المنتقل إليه سواء رضى بذلك أو لم يرض فيصح أن يلتزم الوكيل بالتسليم من باب كونه بدلا عن المالك وبما أنه مفوض منه إليه البيع و لا يشمله حديث نفي الغرر أيضا إذ لا غرر على المشتري مع قدرة الموكل.
(وأما ثانيا) فلأن مسألة الفضولي خارج عن باب العجز عن التسليم تخصصا وهو أسوء حالا من الوكيل في اجراء العقد الذي لا شبهة في أن قدرته وعجزه لا أثر له فإنه لا يرتبط إليه العقد أيضا حتى يكون عجزه موجبا لبطلانه.
(وأما ثالثا) فلأنه لا وجه لاعتراضه على ذلك بقوله لا يقال قد يحصل الوثوق (الخ) حتى يجيب عنه أولا وثانيا لأنه لو اعتبر قدرة العاقد إلا إذا رضى المشتري بتسليم الموكل فمجرد وثوق الفضولي بارضاء المالك لا يوجب قدرة الفضولي وليس في البين رضى من المشتري بتسليم المجيز ولا رضى من المالك برجوع المشتري إليه فلا محل لهذا الاعتراض وبالجملة فلا شبهة في كفاية قدرة كل من الوكيل والموكل من تسليم المبيع في صحة البيع قوله (قده) مسألة لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا هذا هو التنبيه السادس المتفرع على عدم صحة بيع ما لا يقدر على تسليمه سواء جعلنا مدرك الفساد عدم صحة الالتزام العقدي بما ليس فيه مناط مالية المال أو جعلنا مدركه نفي الغرر الذي قلنا إنه يستلزم الجهل على جميع معانيه ومقتضى ذلك عدم الفرق بين الآبق والمجحود بغير بينة للمالك والضال و المغصوب ونحو ذلك وعدم الرفق بين اليأس عن حصوله والرجاء به لأن في جميع ذلك لا يصح الالتزام العقدي منجزا ولا يزول الغرر بمجرد احتمال الحصول.
ثم إن موضوع البحث وإن كان المبيع إلا أن قضية القاعدة عدم الفرق بينه وبين الثمن (نعم) بناء على النص يمكن الاختصاص بالمبيع