(قوله قده) وأما ما ذكره رابعا (الخ) قد عرفت توضيح الاشكال وإن محصله هو الاعتراض على صحب المسالك في اختصاصه ما يقوم على الولد بخصوص نصيبه من أمه مع أن اللازم هو التعميم بالنسبة إلى ما يفي من نصيبه من قيمة أمه تمامها أو بعضها، ولا يخفى اندفاع هذا الاشكال بما أوضحناه في تقرير مرام صاحب المسالك، وحاصله هو فساد توهم تقويم ما يفي من نصيبه من سائر التركة بقيمة سائر الحصص من أمه وذلك لكون نصيبه من ساير التركة متعلقا لحق الديان بعينه في صورة استغراق الدين وهو مانع عن انتقال ما يساويه من الأم من ساير الحصص إلا الولد، وحيث إن العتق يسري (ح) إلى جميع الأم فتكون قيمة ساير الحصص على رقبتها يجب عليها السعي بها لأنه لا يكون بالانتقال، وقد عرفت أن ما يكون من العتق بالسراية يكون على رقبتها، فلا تنافي في اختيار صاحب المسالك تقويم نصيب الولد على الولد مع التزامه بكون قيمة ما ينعتق من الأم بالسراية على رقبتها، مما ذكرنا يظهر أن ما أفاده المصنف (قده) في الجواب بقوله (أنه ينافي الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق متعلقا على الولد أما إذا قلنا باستسعائها فلا يلزم شئ) ليس على ما ينبغي إذ مورد الجزم بكون قيمتها بعد الانعتاق على ولدها إنما هو في قيمة نصيبه منها وهو أمر مجزوم به ولا يلزم منه القول بكون قيمة سائر الحصص أيضا على الولد، بل نقول بكون ما ينعتق منها بالسراية على رقبتها لمنع الدين المتعلق بعين ساير التركة عن انتقال ما عدا نصيبه منها إليه كما لا يخفى.
قوله (قده) ومنها تعلق كفن مولاها (الخ) من الموارد التي عدت من المستثنيات من عدم جواز بيع أم الولد هو بيعها في مؤنة تجهيز مولاها مطلقا من كفنه وغير كفنه من تجهيزه إذا لم يكن له سواها، فقيل بجواز بيعها في مؤنة تجهيزه، واستدل له بفحوى جواز بيعها في الدين