(وبالجملة) فالأمر العدمي في تقابل العدم والملكة وإن كان منحلا إلى أمر وجودي وهو قابلية المحل وأمر عدمي لكن ليس الشك في جهته الوجودية مع ما يقابله حتى يجري فيها أصالة العدم بل الأمر دائر بين جهته العدمية وبين الأمر الوجودي المقابل لها فلا موقع معه لاجراء أصالة العدم.
قوله (قده) ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم (الخ) قد تقدم إن ما هو شرط في صحة العقد هو امكان حصول المال المنتقل عند المنتقل إليه بالأعم من تسليم المنتقل عنه أو بتسلم المنتقل إليه إذا كان قادرا على التسلم مع عجز المنتقل عنه، وأما تعذر التسليم على المنتقل عنه مع امكان الحصول عند المنتقل إليه فهو موجب للخيار بواسطة تخلف الشرط الضمني فيما إذا كان التعذر طاريا أو ولو كان ابتداء لكن مع جهل المنتقل إليه بتعذر التسليم على المنتقل عنه لا مع علمه لأن اقدامه مع علمه في قوة اسقاط شرط التسليم كما لا يخفى (وكيف كان) فكل من امكان الحصول الذي هو شرط للصحة والقدرة على التسليم التي هي شرط ضمني يوجب تخلفه الخيار إنما هو شرط في زمان استحقاق التسليم لا قبله فلا ينفع وجودهما قبله في صحة البيع أو عدم ثبوت الخيار إذا لم يكن حاصلا في زمان الاستحقاق كما لا يضر عدمها قبله،.
ويترتب على ذلك عدم اشتراط التسليم فيما لا مورد لاعتبار القدرة عليه كما إذا كان المال المنتقل عند المنتقل إليه قبل المعاملة بأن كان المثمن في البيع عند المشتري أو كان الثمن عند البايع أو كان مما لا يعتبر فيه التسليم أصلا كشراء من ينعتق عليه الذي لا يترتب عليه إلا الانعتاق وفيما إذا لم يستحق التسليم كما في بيع السلم الذي اشترط فيه تأجيل المثمن، أو النسية التي يشترط فيها تأجيل الثمن فلا يعتبر فيهما امكان حصول المال