والحاصل أن النهي متعلق إلى فعل الفضولي بما هو فضولي وهو موجب لعدم ترتب الأثر عليه بما هو فعل الفضولي، ولا منافاة بين نفي الأثر عنه بما هو فعل الفضولي وبين صحته بمعنى ترتب الأثر عليه بما هو يجيزه المالك، وهذا المعنى بناء على القول بناقلية الإجازة أظهر كما لا يخفى ومما ذكرناه يظهر أنه لا تفاوت بين فعل الوكيل وبين فعل الفضولي أصلا إلا أن فعل الوكيل مسبوق بالإذن ويكون من حين وقوعه مستندا إلى المالك وفعل الفضولي يلحقه الاستناد إليه.
قوله (قدس سره) وقد يستدل للمنع بوجوه أخر ضعيفة (الخ) ذكر قدس سره مما استدل به على بطلان الفضولي عقلا، وجهين آخرين (أحدهما) أن القدرة على التسليم معتبرة في صحة البيع والفضولي غير متمكن منه شرعا لكونه تصرفا في مال الغير الممنوع عنه (وثانيهما) أن الفضولي لا يكون قاصدا لمدلول اللفظ لعدم تمشي قصد العطاء منه لانتفاء سلطنته على الأخذ والعطاء وبعد ما بيناه من انتفاء التفاوت بين الوكيل و بين الفضولي إلا بما تقدم يظهر ضعف هذين الوجهين:
أما الأول: فلأن الفضولي كما لم يكن متمكنا على التسليم لم يكن الوكيل أيضا متمكنا منه ومن المعلوم بديهة عدم اعتبار القدرة على التسليم من الوكيل المباشر لاجراء الصيغة، وإنما التمكن منه شرط في البايع والمشتري والمفروض تمكنهما منه (وبعبارة أخرى) انتفاء القدرة على التسليم إنما يوجب فساد العقد عن الوكيل والفضولي من حيث استناده إليهما، ولا منافاة بين بطلانه بهذه الحيثية بمعني عدم ترتيب الأثر عليه.
وبين صحته من حيث استناده إلى المالك الحاصل في فعل الوكيل من الأول وفي فعل الفضولي بعد الإجازة، ولا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بصحة الفضولي