شراء السمسار لنفسه أظهر كما لا يخفى.
قوله (قده) وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد الخ لا يخفى أن تأييد هذه الأخبار على صحة الفضولي متوقف على اسقاط خصوصية رضا السيد في البين وجعل المناط في صحة نكاح العبد هو رضا السيد بما هو له الدخل في صحة نكاحه لا بما هو سيده وعلى هذا فيصير دليلا على صحة الفضولي لا مؤيدا له كما قدمنا تقريبه فيما استدل به بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد.
قوله قده دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح (الخ) الاحتمالات التي ذكرها في الآية المباركة ثلاثة (الأول) أن تكون الآية بمفهوم الحصر دالة على انحصار المبيح بالتجارة عن تراض فما لا يقترن مع رضا المالك لا يكون مبيحا، والحصر إنما يستفاد من الاستثناء حيث إنه يفيد الحصر كما حقق في الأصول (الثاني) أن تكون الآية بسياق التحديد دالة على الانحصار والمراد بسياق التحديد هو ورود الوصف في مقام التحديد، حيث إنه يدل على انتفاء المحدود عند انتفائه (وبعبارة أخرى) يكون مفهومه حجة ولو لم يكن للوصف مفهوم في غير مورد التحديد، و على هذا فتدل الآية على انحصار الحل بالتجارة المقترنة بالتراضي ولو منع عن دلالة الاستثناء على الحصر (الثالث) أن يكون قوله تعالى (عن تراض) في محل النصب لكي يكون خبر بعد خبر لقوله يكون إذ اسمه مقدر و هو الأكل. وكلمة تجارة منصوبة على أن تكون خبرا وتكون كلمة عن تراض خبرا بعد خبر فيصير المعنى بيان طريق حل الأكل وأنه على طريقين وهما التجارة والرضا أعني إذن المالك بالأكل. وعليه فلا تدل الآية على