الواقعة مما لا يجوز تعطيلها وينحصر القيام بها بالعدول فلا مانع من دخول عدل آخر مع المتصدي فيكون حكم عدول المؤمنين كحكم ولاية الأب والجد حيث قد عرفت أن ولايتهما كانت عرضية، فلكل واحد منهما الولاية في عرض الآخر (وعلى هذا) فلو باع عدل مال يتيم لما رأى في بيعه المصلحة ورأي العدل الآخر المصلحة في فسخه صح منه فسخه لو كان البيع الأول خياريا، وكذا لو عرضه عدل للبيع عن شخص جاز لعدل آخر عرضه للبيع من شخص آخر كما كان لكل من الأب والجد أيضا وذلك.
هذا تمام الكلام فيما استفيد من بحث الأستاذ دامت بركاته في البحث عن الولاية، وهو مع اختصاره جامع لجوامع الكلام في البحث عنها والحمد الله على أنعامه.
قوله (قده) يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا (الخ) اعلم أن المصنف (قده) جعل بطلان بيع العبد المسلم من الكافر من جهة فقد شرط صحته المعتبر في المتعاقدين أعني كون المشتري مسلما إذا كان المبيع عبدا مسلما، ويمكن أن يجعل من شرائط العوضين بأن يقال، شرط العبد المسلم أن يكون من يشتريه مسلما ولكل وجه (وكيف كان) و قد ادعى الاجماع على فساد بيعه فإن تم فهو المدرك، وإلا ففي إقامة الدليل على بطلانه بحث، وأظهر ما قيل في الدليل عليه هو التمسك بالنص الوارد في عبد كافر أسلم فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه، اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقروه عنده (وتقريب الاستدلال به) أن يقال أمره عليه السلام ببيع العبد من المسلمين والنهي عن التقرير عند الكافر بعد اسلام العبد يدل على مبغوضية بقاء العبد المسلم عند الكافر، وحيث إنه