بسم الله الرحمن الرحيم هذا تحرير ما أفاده العلامة الآية العظمى مجدد المذهب في رأس المأة الرابعة عشر المرحوم الحاج ميرزا حسن الشيرازي قدس سره في حكم اللباس المشكوك فيه على ما حرره بعض تلامذته قدس سره.
(مسألة) إذا شك في أن اللباس مما يصلى فيه أو لا مثل إن شك في كونه مما يؤكل لحمه أو لا أو أنه حرير محض أو لا ففي جواز الصلاة فيه خلاف، وكذلك في المحمول بناء على المنع من المعلوم منه، فذهب المشهور كما قيل إلى العدم، بل لم ينقل مخالف صريح إلا صاحب المدارك، وتبعه جماعة من المحققين قدس الله أسرارهم كما قيل مثل المحقق القمي (قده) وذهب إلى ذلك سيد مشايخنا قدس الله نفسه الزكية (حجة القائلين بالمنع) أصالة الاشتغال، وتقريره إن التكليف بالعبادة الخالية من جنس ذلك المانع معلوم ولا يحصل إلا بالتحرز عن المشكوك (وحجة القائلين بالجواز) أصالة البراءة عقلا ونقلا، أما الأول فتقريره إن النهي سواء كان نفسيا أو غيريا يرجع إلى تكاليف متعددة، فمرجع النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إلى النهي عن كل فرد من أفراده بالعموم الاستغراقي الافرادي، فيكون مرجع الشك في صدق عنوان ما لا يؤكل لحمه على شئ إلى كونه مستقلا قد نهى عن الصلاة فيه كسائر أفراد ما لا يؤكل لحمه التي نهى عن كل واحد منها بالخصوص لأجل صدق العنوان عليه فيكون نظير الشك في صدق عنوان الحرام كالخمر على شئ فكما أن الأصل براءة الذمة كذلك فيما نحن فيه.