مع أنه لا يصح فيه الفضولي، اللهم إلا أن يقيد الضابط بقيد آخر، وهو قيد أن لا يجري فيه التبرع فإنه مع زيادته يفيد الكلية فإن ما يصح فيه النيابة لا التبرع يقع فيه الفضولي كليا كما لا يخفى، هذا تمام الكلام في ايضاح كون صحة الفضولي على طبق القاعدة، وقد بقي الكلام في المقام الثاني وهو البحث عما تقتضيه الأدلة الخاصة حسبما يأتي.
قوله قده وإن وجهنا شرائه على وجه يخرج عن الفضولي (الخ) وذلك لأن عروة كان وكيلا في شراء الشاة بدينار فكان ما اشتراه من الشاتين بدينار مشمولا للوكالة إذا لوكالة ما تعلقت بخصوص شاة واحد على نحو التقييد بقيد بشرط لا حتى يكون شراء الشاتين خارجا عن تحت الوكالة فيكون مورد الفضولي هو بيعه أحد الشاتين اللتين اشتراهما إذ لم يتعلق به الوكالة.
قوله قده ولكن لا يخفى أن الاستدلال بها يتوقف على دخول المعاملة (الخ) أورد على الاستدلال بالرواية بأمور (الأول) إن تقريب الاستدلال بها يتم مع ظهورها في توكيل عروة في خصوص شراء الشاة بحيث ينصدم به احتمال كونه وكيلا مفوضا. وأما مع احتمال الوكالة المفوضة فلا يتم الاستدلال: وذلك لقيام احتمال كونه وكيلا في بيع الشاة واقباض المثمن وقبض الثمن ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال لو لم يدفع بدافع هذا مضافا إلى امكان دعوى ظهور الرواية في الوكالة المفوضة إلا أنه لا يحتاج إلى دعواه مع انهدام أساس الاستدلال بصرف الاحتمال، ولا دافع لهذا الاشكال إلا دعوى ظهور الرواية في توكل عروة في خصوص الشراء وهي لبست بكل البعيد.
الأمر الثاني: ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله لا يخفى أن الاستدلال